السنة
2016
الرقم
129
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة      

 

 

المستدعية: شركة الشروق للاستثمارات المالية والعقارية المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها السيد احمد ابراهيم ابو دية/البيرة.

وكيلها المحامي أحمد الصياد/رام الله.  

 

المستدعى ضدهم:

  1. سلطة النقد الفلسطينية/رام الله.
  2. محافظ سلطة النقد بالاضافة للوظيفة.
  3. هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
  4. رئيس واعضاء مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
  5. مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالاضافة لوظيفته.

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 26/5/2016 تقدمت الشركة المدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. القرار الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 15/5/2016 والقاضي بالرجوع عن قرار الغاء الاكتتاب الثانوي العام لشركة بنك الاستثمار الفلسطيني الذي تم اعتباراً من تاريخ 13/7/2014 وحتى تاريخ 14/8/2014 والذي تم الغاءه بموجب القرار الصادر عن مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطيني بتاريخ 18/11/2014 مع الغاء النتائج التي ترتبت عليه والطلب من البنك اعادة جميع الاموال المودعة في حساب البنك من هذا الاكتتاب وفق احكام قانون الاوراق المالية رقم 12 لسنة 2004 والتعليمات رقم 5 لسنة 2008 بشأن اصدار الاوراق المالية واعتذار سلطة النقد عن الموافقة على نتائج الاكتتاب للاشخاص الذين اكتتبوا خلال فترة الاكتتاب كون هذا الاكتتاب لم يستوفي المتطلبات القانونية واعتماد ما مقداره 1 مليون سهم من الاسهم المكتتب بها بموجب الاكتتاب المذكور واضافتها الى مجموع عدد الاسهم المكتتب بها للبنك ليصبح مجموع اسهم البنك المكتتب بها (57.3) مليون سهم.
  2. القرار الصادر عن مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتاريخ 16/5/2016 والقاضي باعتماد ما مقداره 1 مليون سهم من الاسهم المكتتب بها بموجب الاكتتاب الثانوي العام الذي تم خلال الفترة من 13/7/2014 وحتى تاريخ 14/8/2014 رغم ان مصدر هذا القرار وكذلك سلطة النقد الفلسطينية سبق وان اصدروا قراراً بتاريخ 18/11/2014 تم بموجب الغاء هذا الاكتتاب مع الغاء النتائج التي ترتبت عليه وطلبوا من البنك اعادة جميع الاموال المودعة في حسابه الى جميع الاشخاص الذين اكتتبوا بالاسهم خلال فترة الاكتتاب.

 

في جلسة 21/6/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 والشاهد أحمد ابراهيم أحمد ابو دية وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 28/7/2017 قدم المحامي كريم شحادة بوكالته عن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ  23/8/2016 قدم المحامي كريم شحادة بوكالته عن المدعى عليهما الاولى والثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى

 

في جلسة 3/11/2016 كرر وكيل المدعى عليهم اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرزين ن/1 ون/2 وختم بينته، وقدم وكيل الشركة المدعية بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 والشاهد حاتم محمد عبد الله سرحان والنظام الداخلي للشركة المدعية المبرز ع/2.

 

بتاريخ 2/11/2017 قررت المحكمة ادخال شركة بنك الاستثمار الفلسطينية شخصاً ثالثاً مدعى عليه في الدعوى الحالية وذلك بموجب الطلب رقم 27/2017 المتفرع عن الدعوى الحالية رقم 129/2016 وقدم وكيل الشركة المدعية لائحة دعوى معدلة تم ادخال شركة بنك الاستثمار الفلسطيني مدعى عليه خامس في الدعوى الاساسية.

 

في جلسة 31/1/2018 طلب وكيل الشركة المدعية رد الدعوى الاساسية رقم 129/2016 وذلك بناء على الاتفاق الذي جرى بينه وبين المدعى عليهم.

 

لهذه الأسـبــاب

استناداً الى ما صرح به وكيل الشركة المدعية فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 31/1/2018