السنة
2017
الرقم
323
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين خالد أبو خديجة و ثائر العمري

المستأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي نضال طه / رام الله

المستأنف عليهما : 1. علي محمد علي العقاد / رام الله.

                         2. الشركة الفلسطينية للاستثمار (ايبك)

                        وكيلهما المحامي فؤاد شحادة / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 26/1/2017 بالطلب المدني 30/2016 المتفرع عن الدعوى 61/2008 والقاضي برد الدعوى لمرور الزمن مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اردني اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2.  ان محكمة الدرجة الاولى أخطأت في تفسير القانون وتأويله ، اذ اعتبرت المحكمة ان المستأنفة تطعن بصحة قرارات الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي المنعقد في 4/10/2005 وبطلانها الا ان موضوع الدعوى مطالبة مالية.

3.  ان المحكمة أخطأت بالاستناد للبند 6 من لائحة الدعوى ولم تلتفت للبند 14 و 15 من ذات اللائحة.

4.  ان المسؤولية ضد رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس عن تقصيرهم واهمالهم تتقادم بمرور خمس سنوات عملاً بالمادة 133 من قانون الشركات.

ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ القرار واعادة القضية لمحكمة البداية لنظرها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

بالمحاكمة الجارية علناً في 15/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما ، وترافع وكيل المستأنفة على صفحتين 4 و 5 من الضبط التمس في نتيجتها قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه ، وفي جلسة 11/10/2017 تم تكرار مرافعة وكيل المستأنف لتبدل الهيئة الحاكمة وترافع وكيل المستأنف عليهما معتمداً اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف الى ما تم من إجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية والبينات المقدمة فاننا نجد ان المدعية اقامت الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف ضد المستأنف عليهما وذلك لمطالبتهما بمبلغ مالي بقيمة خمسمائة واحدى عشر الفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ديناراً اردنياً وقد اوضحت لائحة الدعوى ان المستأنفة والمستأنف عليها الثانية هما شركاء في شركة مصنع اريحا للمياه الصحية المساهمة الخصوصية وان المستأنف عليها الثانية وهي أيضاً شركة اجنبية مسجلة وهي عضو مجلس ادارة في شركة مصنع اريحا للمياه الصحية والمدعي عليه الأول رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة وانه قد جرى تعديلات على شركة اريحا للمياه بدون علم المدعية واصبحت المدعى عليها الثانية تملك 85000 الف سهم والمدعية 15000 الف سهم وتقرر زيادة رأس مالها الى (3410651) دينار اردني لكل سهم دينار اردني واحد وبالتالي اصبحت المدعيه تملك 511598 سهم والمدعى عليها الثانية (2899053) سهم وفق شهادة مراقب الشركات في 30/8/2001 وان المدعى عليه الأول اصبح يملك بصفته الشخصية 2100 سهم من اسهم المدعى عليها الثانية وانه اجريت تعديلات اخرى في 3/9/2001 على اعضاء مجلس الادارة والمفوضين عن الشركة واصبح مجلس الادارة مكون من أربعة اعضاء ثلاثة منهم عن الشركة المدعى عليها الثانية وواحد عن باقي المساهمين ، وفي 2/5/2004 تقرر باجتماع الهيئة العامة للشركة بغياب المستأنفة تعديل المادة 26/1 من نظام الشركة الداخلي واصبح يتولى ادراة الشركة ثلاثة اعضاء اثنان عن المدعى عليها الثانية وواحد عن باقي المساهمين هو المدعية وتم بذات التاريخ عقد اجتماع مجلس ادارة بغياب ممثل المدعية وتم تغيير المفوضين بالتوقيع عن الشركة بحيث اصبح منحصراً بممثلي المدعى عليها الثانية مجتمعين من اصل ثلاثة وان هذه الإجراءات تمت بطريقة غير اصولية وخلافاً للقانون (البنود 1-5) من الدعوى.

 

كما جاء بالدعوى ان الهيئة العامة غير العادية انعقدت للشركة في 24/10/2005 وتلقت المدعية الدعوة لحضور الاجتماع من رئيس مجلس الادارة لمناقشة بند واحد هو بيع موجودات الشركة مع العلامة التجارية لشركة اخرى ووجهت المدعية كتاباً برفض البيع قبل تسوية مساهمة المدعية الا ان الاجتماع تم في 24/10/2005 وترأسه المدعى عليه الأول بصفته رئيس مجلس الادارة وبصفته وكيل من المدعى عليها الثانية وبصفته الشخصية كمالك لاسهم شخصياً وبصفته وكيلاً عن مالك اخر لبعض الاسهم وبحضور المدعية وقد صدرت القرارات بالأغلبية بعد معارضة ممثل المدعية حيث تقرر بيع موجودات الشركة والعلامة التجارية وتكليف مجلس الادارة لانجاز عملية البيع مبدية المدعية ان هذا الاجتماع باطل لاسباب ذكرتها بالبند (9) من لائحة الدعوى وانه تم توجيه دعوة للمدعية لحضور اجتماع مجلس الادارة في 11/9/2006 للمصادقة على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة 2005 وانتخاب مدقق جديد للعام 2006 واعتذرت المدعية عن حضور الاجتماع لعدم قانونية الدعوة للاجتماع (البنود من 6-15) من لائحة الدعوى ، كما ورد بالدعوى ان المدعى عليهما مسؤولان عن حقوق المدعية والاضرار التي اصابتها جراء الصفقة المذكرة كون هناك سوء ادارة من مجلس الادارة وتحميلها خسائر فادحة متراكمة من سنوات سابقة تم تحميله لرأس المال الاسهمي ولا تملك المدعية الاعتراض على ذلك كون مساهمتها محددة وعقد صفقة البيع يدلل عن تواطؤ بين المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية للهروب من المسؤولية عن ادارة الشركة وان المدعية تحتفظ لنفسها بحق ملاحقتها عن ما فاتها من ربح وما لحقها من خسارة وانها تطالب بدفع مبلغ يعادل قيمة مساهمتها في الشركة البالغة 511598 دينار لمسؤوليتهما التي لحقت بالشركة مصنع اريحا للمياه بسبب الاخطاء الجسيمة التي ارتكباها في ادارة الشركة ومخالفة القانون والنظام الداخلي واساءة استعمال السلطة وتقصيرهما المتعمد (البنود16-20) من الدعوى.

 

من خلال استعراض ملخص الدعوى المذكورة في هذا البند يتبين جلياً ان مطالبة المدعية بالدعوى الاساس هي مطالبة مالية بما يعادل قيمة مساهمتها في شركة مصنع اريحا للمياه المساهمة الخصوصية المحدودة للمدعى عليها بصفتها رئيس وعضو مجلس ادارة الشركة وبصفتها من اتخذ القرارات في الهيئة العامة بخصوص بيع خط الانتاج الرئيسي للشركة دون موافقة المدعية ونتيجة اهمالهما وتقصيرهما(وفق ادعاء المدعية) في ادارة الشركة وبالتالي المطالبة لا تتضمن الطلب من المحكمة ابطال قرارات الهيئة العامة للشركة وعليه لا مجال لاعمال نص المادة 166 من قانون الشركات بالفقرة 4 منه الذي ينص على (وعلى كل حال لا يجوز سماع الدعوى ببطلان أي قرار تتخذه الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذه) انما وفق صريح المطالبة فان ما ينطبق عليها هو أحكام المواد 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 تلك المواد التي تبحث في مسؤولية رئيس مجلس الإدارة واعضاء المجلس عن المخالفات التي يرتكبوها وكذلك مسؤوليتهم تجاه المساهمين عن تقصيرهم المتعمد أو اهمالهم الشديد وان المحكمة تعين المبالغ التي يكونوا مسؤولين عنها وان عليهما لرفع المسؤولية عنهما اقامة الدليل على انهما اعتنوا بادارة الشركة اعتناء الوكيل بأجر وان دعوى المسؤولية هذه تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس الادارة حساباً عن اعماله وفق نص المادة 133 من القانون المذكور ، وعليه يكون ما استندت إليه محكمة الدرجة الاولى في رد الدعوى للتقادم لا ينطبق على الدعوى محل البحث مما اوقعها في خطأ في تفسير القانون وتطبيقه على وقائع الدعوى ادى الى النتيجة الخاطئة التي خلصت اليها الامر الذي يجعل من مجمل اسباب الاستئناف واردة على الحكم المستأنف.

 

كما لا بد لنا من الاشارة الى ان القول بأن الوصول الى مسؤولية المدعى عليهما من عدمه لا بد من ان يمر بقرار صحة أو بطلان قرارات الهيئة العامة غير وارد على الاطلاق لان المشرع في ذات المادة 166 قد نص على ان قرارات الهيئة العامة التي تصدرها بعد بدأ الاجتماع بالنصاب القانوني ملزمة لجميع المساهمين حاضرين أو غائبين وان الاعتراض عليها لا يوقف تنفيذها الا بعد الحكم على ببطلانها وبالتالي بطلان أو عدم بطلان تلك القرارات لا تأثير له على الدعوى محل البحث التي جاءت لتطالب مجلس الادارة بمسؤوليته الناتجة عن التقصير والاهمال المدعى به.

لـــذلك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2+3 من الاصول المدنية والتجارية رد الطلب 30/2016 واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق القانون والاصول من المرحلة التي وصلت اليها مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 27/11/2017

 

 الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة                  

                                                                        القاضي حازم ادكيدك