السنة
2017
الرقم
374
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي.

الجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 374/2017 (المستأنف عليها في الاستئناف رقم 398/2017) : شركة الزيتونة للاتصالات - نابلس / شارع العدل 

وكلاؤهما المحامون زايد عمران و/او مازن عمران و/او ميز عمران / نابلس 

المستأنف عليهما في الاستئناف رقم 374/2017 (المستأنف في الاستئناف رقم 398/2017 ) : 1 - عارف عوني عارف ظاهر/نابلس / ياصيد 2 - سامح عوني عارف ظاهر/نابلس / ياصيد

وكيلهما المحامي سعد سليم / نابلس  

موضوع الاستئنافين : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 8/2/2017 في القضية المدنية رقم 238/2011 والقاضي بالزام المدعى عليها (المستأنفة في الاستئناف رقم 374/2017) بدفع مبلغ 13326 شيكل للمدعي الاول ( المستأنف الاول في الاستئناف رقم 398/2017) ومبلغ 7614,9 شيكل للمدعي الثاني (المستأنف الثاني في الاستئناف رقم 398/2017 ) وذلك بدل اجور رواتب مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص وقائع واسباب الاستئناف الاول رقم 374/2017 بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لان المحكمة لم تأخذ بالبينات المقدمة ولم تفندها وخلطت البينات .

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الاخذ بشهادة مدير شركة فلستكوم السيد سليم يونس سليم سويدان وهو مدير للمدعيين اللذين عملا في شركته منذ عام 2005 .

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى وعلى الفرض الساقط انهما لم يتقاضى اجور عملها لدى الشركة المدعى عليها حيث البينات المقدمة اثبتت ان عمل المدعيان من شهرين الى ثلاثة شهور .

4. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في الحسابات لاجور المدعيان .

5. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لان المستأنف عليهما لم يثبتوا عدم استلامهم لرواتبهم عن فترة عملهما لدى المدعى عليها كفترة تجربة وان الدعوى غير مقبولة لعدم دفع رسوم .

6. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف بعدم رد الدعوى لانعدام الخصوم ولعدم صحة الاسباب التي بنيت عليها الدعوى .

والتمست الجهة المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ والغاء القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   

وتتلخص وقائع واسباب الاستئناف الثاني رقم 398/2017 بما يلي :

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف عندما اعتبرت الحقوق العمالية الخاصة بالمدعيين تقع على شركة فلستكوم وليس على عائق الجهة المدعى عليها واخطأت في تطبيق وتفسير المادة 37 من قانون العمل رقم 7/2000 ولم تقم بوزن البينات وزنا سليما يتفق مع احكام القانون وفسرت القانون تفسير خاطئ .

2. بالتناوب : اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان وجود تعهد باستمرار عقد العمل يتطلب التقدم بسند مكتوب ما بين المدعيين والمدعى عليها حيث الدعوى العمالية يتم اثباتها بكافة طرق الاثبات وخالفت احكام المادة 37 من قانون العمل ، حيث ان التزام صاحب العمل القديم مع صاحب العمل الجديد تجاه العامل قد ورد لاغراض التضامن والتكافل وان تحديد مدة الالتزام بمدة ستة اشهر تعني ان العامل له الحق بالرجوع على أي من صاحب العمل الاصلي او الجديد . ولا يؤثر في ذلك ان يتفقا صاحب العمل القديم وصاحب العمل الجديد على حصر الالتزامات في أي منهما تجاه العامل . 

وان المؤسسة الجديدة تحل محل المؤسسة السابقة فيما يتعلق بحقوق العامل .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما أخذت بمحضر الاجتماع المتعلق بمجلس ادارة الشركة المدعى عليها المؤرخ في 24/2/2014 واخطأت في الركون الى ما ورد في البند الثالث منه .

4.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتبار فترة عمل المدعيان لدى المدعى عليها  فترة تجربة حيث أثبتت البينات المقدمة ان المدعيين قد نقلا للعمل لدى الشركة المدعى عليها باعتبارها صاحب العمل الجديد وان رفضها التوقيع على عقود جديدة هو لتمسكهم باستمرارية عملهم في شركة فلستكوم (صاحب العمل القديم) .

5.  وتكون بذلك اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتبار واقعة انهاء خدمات المدعيان هو فصل تعسفي .

6.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات وفي تطبيقها على الوقائع واحكام القانون بعدم الحكم للمدعيين بكافة حقوقهم عن فترة عملهم لدى شركة فلستكوم ولدى الشركة المدعى عليها .

7.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف عندما اعتبرت فترة عمل المدعيان لدى المدعى عليها فترة تجريبية واخطأت في عدم اعتبار واقعة انهاء عملهما فصل تعسفي بحقهما .

8.  بالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى في معالجتها للمبرز م/1 ذلك ان شركة فلستكوم وان كانت مسجلة لدى مراقب الشركات فان ذلك لا يعني انها تمارس نشاطها ولا يعني ان المدعيين عادا للعمل فيها واخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير مصطلح الاندماج وخالفت مقاصد المادة 37 من قانون العمل  .

والتمس وكيل المستأنفين بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء او تعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم للمستأنفين حسب طلباتهما الواردة في لائحة الدعوى ، وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 22/6/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية واستيفائهما الشرائط الشكلية ، وتقرر ضم الاستئناف رقم 398/2017 الى الاستئناف رقم 374/2017 عملا بأحكام المادة 218 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وكرر وكيل الجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 374 لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليهما والتمس اعتبار لائحة الاستئناف رقم 398/2017 لائحة جوابية في الاستئناف رقم 374/2017 .

كما كرر وكيل المستأنفين في الاستئناف رقم 398/2017 لائحة الاستئناف وانكرها وكيل الجهة المستأنف عليها .

وترافع وكيل الجهة المستأنفة في الاستئناف رقم 374/2017 ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ، كما ترافع وكيل المستأنف عليهما في الاستئناف رقم 374/2017 ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف رقم 398/2017 مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة تأييد الاستئناف رقم 398/2017 ورد الاستئناف رقم 374/2017 والحكم بطلبات المستأنفين الواردة في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ، ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم .

وفي جلسة 14/9/201 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم .

وفي جلسة 28/9/2017 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم .   

                                          المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، في لائحة واسباب الاستئنافين المذكورين وبالعودة الى ملف الدعوى المدنية رقم 238/2017 بداية نابلس الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بأن المدعيين (المستأنف عليهما في الاستئناف رقم 374/2017) قد تقدما بالدعوى المذكورة ضد المدعى عليها (المستأنفة في الاستئناف رقم 374/2017) لمطالبتها بحقوقهما العمالية البالغة (102704) شيكل للمدعي الاول (المستأنف عليه الاول في الاستئناف رقم 374/2017 ) ومبلغ 44814 شيكل للمدعي الثاني (المستأنف عليه الثاني في الاستئناف رقم 374/2017 ) وذلك على سند من القول بأنهما كانا يعملان في شركة فلستكوم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدعي الاول من تاريخ شهر 1/2005 لغاية 9/10/2010 والمدعى الثاني من تاريخ 1/1/2006 لغاية 9/10/2011 .

وأنه في العام 2010 تأسست الشركة المدعى عليها (المستأنفة في الاستئناف رقم 374/2017 ) بحيث ساهمت شركة فلستكوم المذكورة في الشركة المدعى عليها وتم تحويل عقود عملهما الى الشركة المدعى عليها وانه بتاريخ 10/3/2011 قامت الشركة المدعى عليها بفصلهما من العمل تعسفيا حيث طلبت منهما التوقيع على عقود عمل جديدة مع الشركة المدعى عليها بدون مسوغ قانوني ورفضا ذلك بقولهم ان عملهم لدى المدعى عليها هو استمرار لعملهم في شركة فلستكوم وان عقود عملهم حولت من شركة فلستكوم الى الشركة المدعى عليها ، وان المدعى الاول لم يقبض أجرته من الشركة المدعى عليها من شهر 11/2010 لغاية نهاية شهر 3/2011 ولا بدل اشعار وكذلك المدعي الثاني لم يقبض أجرته عن شهري 2/2011 و 3/2011 ولم يتقاضى بدل اشعار بانهاء خدماته ، واخر راتب قبضه المدعي الاول من المدعى عليها هو 3500 شيكل والمدعي الثاني هو مبلغ (2000) شيكل وانهما لم يحصلا على اجازاتهم السنوية ولا حقوقهما العمالية ، وانه استحق للمدعي الاول في ذمة المدعى عليها المبالغ التالية مبلغ 17500 شيكل رواتب الاشهر من شهر 11/2010 حتى نهاية شهر 3/2011

ومبلغ 3500 شيكل بدل اشعار ومبلغ 24500 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة ومبلغ 49000 بدل فصل تعسفي

ومبلغ 3290 شيكل بدل مواصلات ومبلغ 4914 شيكل بدل اجازات سنوية ويكون المجموع 102704 شيكل .

وانه استحق للمدعي الثاني في ذمة المدعى عليها المبالغ التالية :

مبلغ 4000 شيكل بدل اجور عن شهر 2/2011 وشهر 3 /2011

ومبلغ 2000 شيكل بدل اشعار ومبلغ 12000 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة ومبلغ 24000 بدل فصل تعسفي ومبلغ 2814 بدل اجازات سنوية فيكون المجموع 44814 شيكل .

وقدم وكيل المدعي عليها لائحة جوابية جاء فيها ان الدعوى مردودة شكلا ومردودة لعدم استنادها لسبب قانوني ولمخالفتها لقواعد  واحكام القانون وللجهالة الفاحشة وللتناقض ولعدم صحة الخصومة وأضاف بأن المدعى عليها تقر بعمل المدعيان لدى شركة فلستكوم وتقر بتأسيس شركة الزيتونة وان شركة فلستكوم مساهمة فيها وتقر بعمل المدعيان لديها فترة التجربة بالرواتب المذكورة ، وأنكرت باقي بنود الدعوى او التزامها بدفع اية مبالغ للمدعيين المطالب بها ، كون ان شركة فلستكوم هي شركة لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الشركة المدعى عليها وانها ما زالت تزاول اعمالها الخاصة بمعزل عن المدعية ولم يتم نقل التزاماتها للاخرين على الشركة المدعية ، وان المدعيين ما زالا على راس عملهما لدى شركة فلستكوم حتى تاريخه ، وانه قد تم الاتفاق فيما بين المدعيان والمدعى عليها بأن يستقيلا من عملهما لدى شركة فلستكوم وعمل مخالصة ومن ثم العمل لفترة تجربة لدى المدعى عليها ، وبعد انقضاء فترة التجربة تم الطلب من المدعيين التوقيع على عقود عمل مع المدعية الا انهما تمنعا عن ذلك وتركا العمل من تلقاء انفسهما وعادا لمزاولة عملهما لدى شركة فلستكوم ، ومن خلال السير في اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى قدم المدعيان البينة وابرز المبرز م/1 وهو عبارة عن كتاب صادر عن المدعى عليها بانهاء خدمات المدعيان ، وسمعت شهادة الشاهد خالد سعيد حسين ربايعة ، والشاهد طارق بلال اسعد صبوح والشاهد سليم يونس سليم سويدان وختم بذلك البينة وكما قدم وكيل الجهة المدعى عليها البينة وسمعت شهادات الشهود كل من محمد فيضي محمود شبانة والشاهد ماجد سمير عبدالرحيم هلال والشاهد عادل عبدالمجيد عبدالقادر دويك والشاهد عماد يوسف عبد الرحيم قاضي والشاهد سامح هاشم صبحي هندي وابرز المبرز ك/1 وهو عبارة عن محضر اجتماع للشركة المدعى عليها وصور عن عقود عمل للموظفين الذين كانوا يعملون لدى الشركات المساهمة في الشركة المدعى عليها وصور عن عقود عمل جديدة مع المدعى عليها وصورة شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها وصورة كتاب موجه للمدعي عارف الظاهر من المدعى عليها وكتاب اخر مؤرخ في 8/3/2011 وصورة عن شهادة تعديل صادرة عن وزارة الاقتصاد وصور عن مخالصات للموظفين صادرة عن الشركات الاولى ماسى وايزي نت وكتاب موجه من المدعى عليها الى المدعي عارف وتعميم صادر عن المدعى عليها وختم بذلك البينة .

وبعدها قدم الوكيلان مرافعاتهما وبتاريخ 8/2/2017 صدر الحكم المستأنف والذي لم يرتضي به الطرفان وطعنا به في هذين الاستئنافين وبالعودة الى اسباب الاستئناف الاول رقم 374/2017 والتي تتمحور في مجملها حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف لمدة عمل المدعيان لدى المدعى عليها وفي اجراء الحساب للبدل عن هذه المدة وعدم الاعتماد على البينات المقدمة في الدعوى حول هذه الواقعة وخطئها في عدم رد الدعوى لان المدعيين لم يثبتوا عدم استلام رواتبهم عن الفترة التي عملوا بها لدى المدعى عليها ولعدم دفع الرسوم ، وردا على ذلك نقول انه ابتداء فان الدعاوى العمالية المتعلقة بالاجور معفاة من الرسوم طبقا للمادة الرابعة من قانون العمل رقم 7/2000 وان عبء اثبات دفع الاجرة يقع على عاتق المدعى عليها (صاحب العمل) وبالتالي فان ما اورده وكيل الجهة المستأنفة بهذا الخصوص غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص واقعة عمل المدعيان لدى المدعى عليها وما يستحقانه من اجور عنها ومن خلال اطلاع المحكمة على القرار المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد استندت في ذلك بقولها بأن الجهة المدعى عليها اقرت بلائحتها الجوابية بما ورد في البند الثامن من لائحة الدعوى من ان راتب المدعي الاول هو 3500 شيكل وراتب المدعي الثاني هو 2000 شيكل وان فترة عملهما من 10/10/2010 حتى تاريخ 31/1/2011 .

ولم توضح البينة التي استندت اليها في تحديد مدة عمل المدعيان .

وبالعودة الى اللائحة الجوابية فاننا لا نجد فيها ما يفيد بأن المدعى عليها بمدة عمل المدعيان وكان عليها ان تستنبط وتستند في تحديد مدة العمل لكل من المدعيين واجرتهما على ما تم تقديمه من بينات امامها وبالتالي فاننا لا نقر محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت اليه بهذا الخصوص وهناك خطأ في الاستدلال بخصوص هذه الواقعة حيث البينات المقدمة اثبتت ان مدة عمل المدعي الاول عارف لدى المدعى عليها هي ثلاثة شهور وعشرة ايام ومدة عمل المدعي الثاني هي شهرين واجرة المدعي الاول هي 3500 شيكل شهريا واجرة المدعي الثاني سامح هي 1800 شيكل شهريا وهذا ثابت من  خلال شهادات الشهود حيث جاء في شهادة الشاهد طارق صبوح (... والمدعي عارف كان يتقاضى اجرة شهرية 3500 شيكل أما سامح تقريبا 1800 شيكل ) وشهادة الشاهد سليم سويدان والتي جاء فيها (... علما بأن عمل الجهة المدعية لدى شركة الزيتونة فترة قصيرة تتمثل بعدة شهور بمعدل اقل من خمسة شهور ) وشهادة الشاهد محمد فيضي شبانة والتي جاء فيها (... الذي اعرفه ان للجهة المدعية جزء من حقوقهم لدى شركة الزيتونة عن الفترة التي عملوا فيها لديها ) وشهادة الشاهد عادل دويك والتي جاء فيها (... حسب علمي ان عارف عمل لدى شركة الزيتونة مدة ثلاثة شهور وعشرة ايام وسامح شهرين ) .

يتبين من شهادات الشهود المقدمة ان مدة عمل المدعي الاول عارف هي 3 شهور وعشرة ايام واجرته الشهرية 3500 شيكل .

وان مدة عمل المدعي الثاني سامح لدى المدعى عليها هي شهرين فقط واجرته الشهرية هي 1800 شيكل وبالتالي فان ما يستحقه المدعي الاول (المستأنف عليه الاول) عارف هو مبلغ 3500×3شهور + 3500/3 (أجرة عشرة ايام أي 10500 + 1167 = 11667 شيكل .

وما يستحقه المدعي الثاني (المستأنف عليه الثاني) سامح المذكور هو مبلغ 1800×2 شهر = 3600 شيكل .

ويكون القرار المستأنف مستوجب التعديل بخصوص هذه الواقعة .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف 398/2017 والتي تتمحور في مجملها بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وتطبيقها على الوقائع والقانون وفي تفسير المادة 37 من قانون العمل رقم 7/2000 وحيث ان الامر يتعلق بوزن البينات وتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى فاننا سوف نقوم بمعالجة البينات المقدمة ونكون بذلك قد رددنا على كافة بنود الاستئناف التي استند اليها المستأنفان في هذا الاستئناف .

ومن خلال اطلاع المحمة على البينات المقدمة في الدعوى الاساس الصادر بها الحكم المستأنف فان نجد ان الوقائع الثابتة من خلالها ان المدعيان قد عملا لدى شركة فلستكوم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فترة من الزمن تقارب الخمس سنوات وان المدعيين قد انتقلا الى العمل لدى الشركة المدعي عليها بعد تأسيسها في العام 2010 وبعد ان اصبحت شركة فلستكوم مساهمة في الشركة المدعى عليها وان الشركة المدعى عليها قد طلبت من المدعيين التوقيع على عقود عمل جديدة وبشروط جديدة بعد انتهاء مدة عملها التجريبي ولكن المدعيان رفضا التوقيع واشترطا ان يكون العمل لديها استمرار للعقود السابقة الشفوية مع شركة فلستكوم باعتبارها صاحب عمل جديد وان شركة فلستكوم  قد اندمجت مع الشركة المدعى عليها وانتهى عملهما .

وبرجوع المحكمة الى نص المادة 37 من قانون العمل رقم 7/2000 فاننا نجد انها تنص على (يبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع او بيعه او اندماجه او انتقاله بطريق الارث ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الاداء قبل تاريخ التغيير وبعد انقضاء الستة اشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده ) ، والسؤال المثار هنا هل ان مساهمة شركة فلستكوم باعتبارها صاحب العمل القديم في الشركة المدعى عليها يشكل اندماجا فيها وبالتالي تصبح المدعى عليها صاحبة عمل جديد بالنسبة للمدعيين ، وبالعودة الى تعريف الاندماج كما ورد في الفقه والقوانين بأنه عملية قانونية تجمع عدة شركات في قائمة في شركة واحدة كما عرفه البعض انه التحام شركتين او اكثر في شركة واحدة ويؤدي هذا الاندماج الى زوال احدهما او زوالهما معا في الشركة الدامجة وانتقال جميع اموالهما والتزاماتهما الى الشركة الجديدة ويؤدي الى زوال الشخصية المعنوية للشركة او الشركات المندمجة وتنحل وتنتقل كافة حقوقها والتزاماتها الى الشركة الدامجة (الجديدة) وبالرجوع الى ما ثبت من وقائع من خلال البينات المقدمة على شركة فلستكوم وهي الشركة التي كان يعمل بها المدعيان قبل عملهما لدى الشركة المدعى عليها نجد ان الاندماج غير متوفر وانما هي مساهمة فقط في الشركة المدعى عليها وبقيت محتفظة بشخصيتها المعنوية المستقلة وتمارس اعمالها بشكل مستقل عن المدعية (المبرز س/1 ) وان المدعيين قد عادا للعمل لديها بعد ان توقفا عن العمل لدى المدعى عليها وفق ما جاء في شهادة الشاهد خالد ربايعة المذكور (... وانني كنت احد المساهمين في شركة فلستكوم للاتصالات التي دخلت بشراكة مع مجموعة شركات وتم تشكيل شركة الزيتونة للاتصالات ... وبعد الاندماج تم تنظيم عمل جديد مع شركة الزيتونة بعد ان تم مقابلتهم من القائمين على هذه الشركة ...)  .

وشهادة الشاهد طلال صبوح والتي جاء فيها (... وقد سمعت من مدير عام الشركة اشرف ضميدي انه تم الاتفاق بين الشركات المندمجة ان مستحقات العاملين القادمين من الشركات المندمجة الى شركة الزيتونة تبقى في ذمة الشركة المندمجة ) .

 وشهادة الشاهد سليم سويدان والتي جاء فيها (... والذي اعرفه ان المدعيين رفضوا التوقيع على عقود مع شركة الزيتونة علما ان زملاء لهم وقعوا مع شركة الزيتونة ... طلب شركة الزيتونة من المدعيين بعد شهرين تقريبا من التحاقهما بالشركة غير انهم لم يوقعوا ) .

وشهادة الشاهد محمد فيضي شبانة ) والتي جاء فيها (... وعند الاتحاد قام مجلس الاتحاد باختيار بعض موظفي الشركات التي اندمجت مع شركة الزيتونة وتم توقيع عقود جديدة مع شركة الزيتونة ... وان المدعيين رفضوا التوقيع على عقود مع شركة الزيتونة وبعد اندماج شركة فلستكوم مع شركة الزيتونة بقي التعامل مع الشركتين لمدة لا تزيد عن الاربع شهور ... وحقوقي السابقة على الاندماج اخذتها من الشركة التي كنت اعمل فيها قبل الاندماج ... واتوقع ان المدعيين يعملان حاليا في شركة فلستكوم ... ان شركة فلستكوم تمارس اعمالها بشكل مستقل ... وباقي اعمال شركة فلستكوم قبل تأسيس الشركة وبعد تأسيس الشركة (الزيتونة) ما زالت تمارس ذات الاعمال ... وحسب ما اعلم بأن المدعي هو المسؤول عن شركة فلستكوم ) وشهادة الشاهد كمال دويك والتي جاء فيها (...جميع الموظفين بما فيهم المدعيان يعملون اول ثلاث شهور بصورة تجريببية ... وطلبنا من جميع الموظفين بما فيهم المدعيان التوقيع على عقود لغاية تثبيتهم الا انهم رفضوا التوقيع على هذه العقود ... يوجد قرار مجلس الادارة الى شركة الزيتونة ان الموظفين ما قبل الزيتونة أي قبل 10/10/2010 وقبل تأسيس شركة الزيتونة يتبع لشركاته ... ان المدعيين بعد ترك العمل ذهبوا للعمل لدى فلنستكوم ... كل الموظفين كانوا يعلمون بما فيهم المدعيان اخبرناهم انهم تحت فترة التجربة ، لا يوجد اندماج بين شركة الزيتونة وشركة فلستكون وانما شركة فلستكوم هي شركة مساهمة في شركة الزيتونة ... ان كل موظف من الشركات المساهمة في شركة الزيتونة يأخذون مستحقاتهم من شركاتهم ... وما زالت تعمل الشركات المساهمة في شركة الزيتونة تعمل في نفس المجال وفي مجالات اخرى : في بداية العمل قمنا بأخذ بعض الموظفين من الشركات المساهمة على سبيل التجربة ... وكان ذلك بقرار مجلس ادارة الشركة ... نحن بعثنا العقد الى عارف لغاية توقيعه قبل انتهاء فترة الثلاثة شهور ، وشهادة الشاهد عماد قاضي والتي جاء فيها (... وبهذه الفترة اعطتنا شركة الزيتونة ان نوقع على عقود ومن ضمنهم عارف وسامح وكان امامنا خيارين الخيار الاول ان نوقع على عقود لدى شركة الزيتونة وننسى شركة فلستكوم او في حال لم نوقع العقود ننهي العمل .

... ان الاتفاق حكي لنا بعد توقيع العقود مع شركة الزيتونة وفي بداية التوقيع ان مستحقاتنا اثناء عملنا لدى شركة فلستكوم تبقى مع شركة فلستكوم ... وهذا الكلام حكي لنا قبل توقيع العقود وكان عارف وسامح من ضمن الموظفين ... وهذا الكلام حكي لنا قبل توقيع العقود وكان عارف وسامح من ضمن الموظفين ... لم يكن هناك عقود موقعة ما بيننا وما بين شركة فلستكوم وكان الاتفاق ودي وشفوي ) .

كما ثبت ان كل شركة هي مسؤولة عن حقوق موظفيها وثبت ان الحقوق العمالية والالتزامات السابقة على تاريخ 10/10/2010 تقع على عاتق شركة فلستكون وليس على عاتق الشركة المدعى عليها .

ونجد ان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت صحيح القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى من خلال البينات المشار اليها والمقدمة من اطراف الدعوى ، ونحن نؤيدها فيما توصلت اليه وبالتالي فان اسباب الاستئناف غير واردة ونقرر ردها  .       

                                                             لذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وتحليله اعلاه وسندا للمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف رقم 398/2017 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 374/2017 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي الاول عارف مبلغ وقدره 11667 شيكل بدلا من 13326 شيكل وللمدعي الثاني سامح المذكور مبلغ 3600 شيكل بدلا من 7614 شيكل دون رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لأي من الفريقين .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلان وافهم في 28/9/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة