المادة رقم 37 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

استمرار نفاذ العقد بعد تغير صاحب العمل
يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية