السنة
2017
الرقم
397
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

 

الطعن الاول برقم 397/2017

الطــــاعــــــنة : جمعية المصادر للطفولة المبكرة / البيرة.

                     وكيلها المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

المطعون ضدها : عبلة عصام سالم موسى / جنين.

                 وكلاؤها المحامون : غسان العقاد وآخرين / نابلس.

الطعن الثاني برقم 405/2017

الطــــاعــــــنة : عبلة عصام سالم موسى / جنين.

                 وكلاؤها المحامون : غسان العقاد وآخرين / نابلس.

المطعون ضدها : جمعية المصادر للطفولة المبكرة / البيرة.

                     وكيلها المحامي: احمد عوض الله / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الاول / برقم 397/2017 من الطاعنة جمعية المصادر للطفولة المبكرة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 20/2/2010.

الثاني/ برقم 405/2017 من الطاعنة عبلة عصام سالم موسى بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 21/2/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 523/2016 بتاريخ 16/1/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 26601 دولار مع المصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن الأول برقم 397/2017 بما يلي :

1- تتقدم الطاعنة بطعنها هذا ضمن المدة القانونية.

2- أخطأت المحكمة في اعتبار ان مدة عمل المطعون ضدها هي من 1990 ولغاية 2012.

3- أخطأت المحكمة في احتساب اتعاب المحاماه حيث خسرت المطعون ضدها الجزء الاكبر من مبالغ الدعوى.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 30/3/2017.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني رقم 405/2017 بما يلي :

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون بخصوص رد سبب الاستئناف المتعلق بالفصل التعسفي.

2- أخطأت المحكمة في معالجة السبب الثاني من اسباب الاستئناف لمخالفتها المادة (37) من قانون العمل .

3- أخطأت المحكمة في معالجة السبب الثالث من أسباب الاستئناف المتعلق بمقدار أجر المدعية.

4- أخطأت المحكمة في معالجة السبب الرابع من أسباب الاستئناف فيما يخص المطالبة بفرق الاجور.

5- أخطأت المحكمة في رد السبب الخامس من أسباب الاستئناف المتعلق بمطالبة المدعية بفرق الأجر.

6- أخطأت المحكمة في رد استئناف المدعية بشأن مطالبتها بمستحقات صندوق الادخار.

7- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه بالنسبة للمبالغ التي استوفتها المدعية .

8- ان كافة العمليت الحسابية التي اوردتها محمكة الاستئناف في الحكم محل الطعن الماثل هي عمليات حسابية خاطئة.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 22/4/2017.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعية عبلة عصام سالم موسى كانت وبواسطة وكيلها قد اقامت هذه الدعوى الماثلة بالرقم 1031/2013 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليها جمعية المصادر للطفولة المبكرة لمطالبتها بحقوق عمالية مبلغاً وقدره 499655 شيكل وبمبلغ 49730 دولار امريكي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 21/10/2013 قراراً يقضي باحالة الدعوى الى محكمة بداية رام الله حسب الاختصاص وتابعت محكمة بداية رام الله اجرءاتها وبالنتيجة اصدرت حكمها بالرقم 1031/2013 بتاريخ 29/3/2016 المتضمن الزام جمعية المصادر للطفولة المبكرة / رام الله بدفع مبلغ [16322] دولار امريكي للمدعية عبله عصام سالم موسى (حسونة) الخليل ورد المطالبة بالمبلغ الزائد لعدم الاثبات ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه دون الحكم بالرسوم حيث أنها معفاه من الرسم ودون الحكم بالفائدة القانونية لعدم استنادها الى أساس قانوني.

لدى طعن المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 523/2016 بتاريخ 16/1/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الزام المستأنف عليها بدفع مبلغ 26601 دولار مع المصاريف وخمسمائة دينار اردني أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 20/2/2017.

كما طعنت فيه المدعية بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 21/2/2017.

ابتداء نشير الى ان التحقق من صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام يتعين التصدي لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وبالتالي وبالرجوع الى وكالة وكيل الجمعية المدعى عليها المنظمة في 14/9/2013 والمصادق عليها من قبل المحامي الوكيل احمد عوض الله نجدها موقعة من قبل المفوض عن الجمعية السيد جودة الجمل وبأنه لم يرد في الاوراق ما ينبئ ان السيد جودة الجمل مفوض عن الجمعية وله صفة التوقيع عن الجمعية على وكالة المحامي المذكور.

ولما كانت هذه المسألة من مسائل النظام العام التي لها علاقة بصحة تمثيل الوكيل للجمعية والتي تمس اجراءات المحاكمة صحة او بطلاناً حسب المقتضى.

لذا فقد كان من المتوجب على محكمة الاستئناف التحقق من ان من وقع على وكالة وكيل الجمعية المدعى عليها مفوضاً وله صفة التوقيع على الوكالة أم لا لترتيب الاثر القانوني على ذلك صحة أو بطلاناً حسب المقتضى .

وحيث ان محكمة الاستئناف نأت بنفسها عن ذلك وتعجلت في اصدار حكمها قبل اتباع النهج سالف الاشارة الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً اوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعنين في هذه المرحلة تقرر محمكة النقض نقض الحكم المطعون واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة منوهين الى ضرورة التحقق من مركز مصادر الطفولة المبكرة لها علاقة بالمدعى عليها بمعنى هل المدعى عليها تشكل خلفاً قانونياً واقعياً لمركز مصادر الطفولة المبكرة ام ان كل منهما مستقل عن الآخر ويختلف عنه وذلك لبسط الرقابة ولترتيب الاثر القانوني حول مدة عمل المدعية وانعكاس ذلك على مدى حجم الحقوق العائدة للمدعية حسب المقتضى.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/04/2019