السنة
2017
الرقم
397
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة

 

الطـاعــــــــــن: ا.ج / سعير 

            وكيله المحامي : جهاد جرادات / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 03/07/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 134/2016 بتاريخ 23/05/2017 والمتقرر به بالتدقيق وحيث تجد المحكمة بأن المستأنف كان قد تبلغ جلسة 10/11/2016 ولم يحضر كما أنه قد تبلغ موعد جلسة اليوم حسب الأصول ولم يحضر لذلك فإن المحكمة تقرر وعملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية اسقاط هذا الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. القرار المطعون به بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه او في تفسيره ومخالف للإجراءات .
  2. القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء وذلك لمخالفة هذا القرار النصوص القانونية ونص المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وكذلك المادة 247 من ذات القانون حيث أن قانون الإجراءات الجزائية المذكور لم يعط الحق للمحكمة الاستئنافية بأن تسقط الاستئناف المنظور أمامها بسبب عدم حضور المستأنف .

طالب الطاعن قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير فيه حسب الأصول والقانون .

وبتاريخ 20/08/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/05/2017 فيما ورد الطعن بالنقض الماثل قلم محكمة النقض بتاريخ 03/07/2017 فإن الطعن يغدو مقدماً خارج المدة القانونية (في اليوم الواحد والأربعين) المنصوص عليها في المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الأولى "يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً" مما يستوجب رد الطعن شكلاً .

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً ومصادرة قيمة التأمين وإعادة الأوراق الى مرجعها حسب الأصول والقانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017