السنة
2023
الرقم
409
تاريخ الفصل
1 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي

 

الطــــاعن : إي.ي / عصيرة الشمالية ، نابلس .

               وكيله المناب المحامي : أحمد السيد / نابلس .  

المطعون ضده : الحق العام . 

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 10/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله المناب بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 07/09/2023 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 515/2020 ، المتضمن إسقاط الإستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن المناب قبول الطعن شكلاً ، لتقديمه على العلم ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 26/10/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن كان قد تبلغ خلاصة القرار محل الطعن ، لهذا نقرر إعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً
  • وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ، نجد أن الطاعن إيهاب عواد كان قد تغيّب عن حضور جلسات 26/01/2022 المتفهم موعد هذه الجلسة ، 27/10/2022 المتبلغ موعد هذه الجلسة بالذات ، 07/09/2023 المتبلغ بواسطة شقيقه .
  • وفي هذا الخصوص ، نجد بالنسبة لجلسة 26/01/2022 المتفهم موعد هذه الجلسة كان موقوفاً من تاريخ 23/01/2022 على ذمة القضية الصلحية الجزائية رقم 335/2022 محكمة صلح نابلس .

وبالنسبة لجلسة 27/10/2022 المتبلغ موعد هذه الجلسة بالذات ، أنه كان موقوفاً مدة 7 أيام على ذمة القضية التحقيقية رقم 4891/2022 إبتداءً من تاريخ 27/10/2022 .

أما بالنسبة لجلسة 07/09/2023 المتبلغ موعد هذه الجلسة بواسطة شقيقه ، نجد أن الطاعن لم يتبلغ موعد هذه الجلسة بصورة أصولية لمخالفة أحكام المادتين 9 ، 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، حيث لم يثبت مأمور التبليغ على ورقة التبليغ أن شقيقه الذي رفض التوقيع والإستلام مقيم معه أو يعمل معه ، ولم تحمل ورقة التبليغ توقيع مأمور التبليغ

  • وبذلك ، فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع وإجراءات هذه الدعوى .
  • وكان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف بصورة أصولية ، وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر للمرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه أو إسقاط الإستئناف طبقاً لما نصت عليه المواد 247 ، 333 ، 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية .
  • وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتقيد بذلك ، فيكون قرارها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية إلى نقضه .
  • لهذا كله ، وإستناداً لما تقدم ، نقرر قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيّناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضى وإعادة مبلغ التأمين  .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2023