المادة رقم 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

بيانات ورقة التبليغ
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
1- اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب.
2- اسم طالب التبليغ وعنوانه وصفته ومن يمثله إن وجد.
3- اسم المراد تبليغه وعنوانه وصفته.
4- موضوع التبليغ.
5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله.
6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه.
7- اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية