السنة
2019
الرقم
647
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسودي ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ا.ا / موقوف / رام الله   

                      وكيله المحامي : أيمن ابو حمديه - رام الله 

المطعـون ضـده  : 1- الحق العام ويمثله النائب العام .

                         2- شركة كهرباء محافظة القدس .

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 16/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/3/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية 260/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف لتبلغ المستأنف للمره الثانية وعدم حضوره .

وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول طعنه شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراءالمقتضى القانوني .

بتاريخ 2/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن القرار المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ( المستأنف ) وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه ، الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سبب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة بإصدارها الحكم المطعون فيه مستنده الى مذكرة تبليغ مخالفة لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 سيما ان الطاعن لم يتبلغ بالذات .

والذي تجده محكمتنا ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ، اوجبت تبلغ الاوراق القضائية لشخص المبلغ اليه وهذا هو الاصل او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 .

وبالعوده الى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته :

فإننا نجد ان المادة 8/2 منه تنص :

" لا يجوز اجراء تبليغ او تنفيذ قبل السابعه صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً الا في حالات الضرورة وبإذن كتاب من قاضي الامور المستعجلة او قاضي التنفيذ حسب الاصول " .

كما تنص المادة التاسعه من ذات القانون :

يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :

1-

2-

3-

4-

5- يوم التبليغ وتاريحه وساعة حصوله .

6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه .

7- اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة الى المحكمة .

كما تنص المادة 13/1 :-

يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله ،فاذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه  على انه بلغ الثامنة عشر من العمر .

كما تنص المادة 22

" يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه "

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى

فإننا نجد ان الطاعن لم يتبلغ جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 25/1/2018 لشخصه وان مذكرة التبليغ جاءت غير اصولية وعلى نحو مخالف للقانون اذ جاءت خاليه من ساعة حصول التبليغ ، ومن توقيع مأمور التبليغ اذ ان ذكر اسمه لا يسد مسد توقيعه .

كما ان مذكرة تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة الاستنئافية المعينه بتاريخ 11/3/2018 هي مذكرة غير اصولية لمخالفتها القانون سيما وان الطاعن لم يتبلغ لشخصه وان مذكرة التبليغ جاءت خاليه من ساعة حصول التبليغ ومن ذكر اسم ابنة عم الطاعن وفيما اذا كانت تدل ملامحها على ان بلغت الثامنة عشر من العمر .

وبالتالي فإن اعتماد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على مذكرة التبليغ اعلاه في حكمها المطعون فيه هو تبرير في غير محله قانوناً وفق ما تم بيانه اعلاه ، وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها القانونية بموجب المادتين 333 و 247 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ، لا ان تقوم باسقاط الاستئناف على خلاف القانون .

مما نرى معه ان سبب الطعن يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه مع الاشاره ان الخصم للطاعن (المتهم) في الدعوى الجزائية هو الحق العام الذي تمثله النيابة العامة فقط وان المشتكية شركة كهرباء القدس ليست بخصم للطاعن سيما وانها لم تدعي بالحق المدني .

اما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة 95/2019 نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

لهذا كله نقرر

  1. عدم قبول الطعن عن المطعون ضده الثاني شركة كهرباء القدس .
  2. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه اعلاه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة