السنة
2023
الرقم
319
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد لله ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن : اح.ات /اليامون /جنين   

                وكيله المحامي : احمد سمودي/جنين   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 18/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 285/2022 والقاضي باسقاط الاستئناف .

  • يتلخص سبب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير مسبب التسبيب الكافي ومبني على تبليغات باطلة كون ان محضر المحكمة لم يذكر ساعة التبليغ واسم المحضر ويوم التبليغ على مذكرة التبليغ .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 25/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وبالعودة الى ملف الدعوى الاستئنافية وما تم فيها من إجراءات نجد بان الطاعن -المستأنف- كان متفهماً لموعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 20/3/2023 ولم يحضر ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه وقد تبلغ موعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/7/2023 بواسطة أخيه محمد وقد جاءت مشروحات محضر المحكمة على مذكرة التبليغ لتلك الجلسة بخط غير مقروء وغير واضح ولم تتضمن مذكرة التبليغ ساعة حصول التبليغ واسم من قام بالتبليغ وتوقيعه وجاءت مذكرة التبليغ مخالفة لما نصت عليه المادة 9/5/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت -تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة ، لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

وحيث ان اجراء تبليغ الطاعن لجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 11/7/2023 قد جاء باطلاً ولم يتم تبليغ الطاعن تلك الجلسة وفق نص المادة 9و13 من قانون الأصول المدنية ولم يبذل المحضر الجهد الكافي لتبليغ الطاعن لشخصه، ولم يتردد على عنوان الطاعن في أوقات مختلقة فان اسقاط الاستئناف يكون مخالف للقانون مما يستتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــذلك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين النقدي.

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2023