السنة
2019
الرقم
609
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري 

الطــاعـــــــــــن : ا.ت / الخليل

                   وكيله المحامي : فرج أبو عياش - رام الله        

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/12/2019 وفق ما هو ثابت من كتاب رئيس قلم محكمة النقض وموضوعه الامانات بتاريخ 3/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/11/2019 بالاستئناف الجزائي 369/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان تبيلغ جلسة 7/11/2019 هو باطل كون الطاعن لم يتبلغ بالذات وان الطاعن لا يسكن مع والده رغم ان الطاعن يسكل في بيت مستقل عن سكن والده .

2- ليس صحيحاً ان الطاعن تخلف عن حضور جلستي من جلسات المحاكمة .

3- الحكم المطعون ضده مخالف للأصول والقانون وضد منهج بناء الاحكام .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 8/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع : فمن المقرر قانوناً وبموجب المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدل للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ان هذه المادة اعطت الصلاحية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية ولمحكمة الاستئناف باسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه لعقوبة سالة للحرية اذا تخلف عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة او اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة .

الا ان تطبيق هذا الامر يشترط ان يكون المستأنف متبلغ الجلسات تبليغاً اصولياً او متفهماً لها .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 25/9/2019 رغم تفهمه لها بجلسة 4/7/2019 .

اما بخصوص جلسة المحاكمة الاستئنافية المعينه في 7/11/2019 والتي لم يحضرها الطاعن فإننا نجد ان مذكرة تبليغه لهذه الجلسة جاءت وفق الشروحات التالية " بعد ان تعذر تبليغ المذكور بالذات تبلغ عنه والده الساكن معه واستلم ورفض التوقيع في 28/10/2019 " .

والذي تجده محكمتنا ان هذا التبليغ تم بصوره غير اصوليه ولا يتفق والقانون اذا ان الطاعن لم يتبلغ لشخصه وبالتالي يجب تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته فيما يتعلق بتبليغ الاوراق القضائيه وفق ما هو وارد بالمادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية .

وبالعوده للمادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 فإنها اوجبت ان تشمل مذكرة التبليغ البيانات التالية :

1-

2-

3-

4-

5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله .

6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه .

7- اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة للمحكمة .

وقد قررت المادة 12 من ذات القانون بطلان التبليغ في حال عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه .

وبتطبيق ذلك على مذكرة تبليغ الطاعن لجلسة 7/11/2019 فإننا نجد انها جاءت خالية من ذكر يوم التبليغ ، ومن اسم من قام بالتبليغ اذ ان التوقيع لا يسد مسد ذكر الاسم فيجب ورود الاسم والتوقيع معاً الامر الذي يجعل من مذكرة التبليغ تلك باطلة ولا يعتد بها الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه غير محله قانوناً .

                                   لــذلــك

          نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق الاصول والقانون واعادة التأمين النقدي للطاعن .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق