المادة رقم 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعيين شخص لتبليغ الأوراق إليه
يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة لتبليغ إليه الأوراق القضائية على أن يتم هذا التعيين بموجب صك كتابي موقع منه بحضور رئيس القلم الذي يصدق على هذا التوقيع ويحفظ في ملف الدعوى.