السنة
2019
الرقم
626
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : ر.ظ - نابلس     

                      وكيله المحامي : ابراهيم العامر - نابلس 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/12/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/11/2019 بالاستئناف الجزائي 594/2019 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي مدة القانونية.

بالاستناد للأسباب الوارده في لائحة الطعن

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبوله طعنه شكلاً

وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 8/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص :

( تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الاحكام الوارده بهذا القانون).

كما تنص المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 :

يجب ان تشمل ورقة التبليغ على البيانات الآتيه :

1-

2-

3-

4-

5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله .

6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه .

7- اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخه المعادة للمحكمة .

كما تنص المادة 13/1 من ذات القانون

" يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه....فإذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر " .

كما تنص المادة 22

" يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه ".

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى ، فإننا نجد ان خلاصة الحكم الجزائي المؤرخه في 19/2/2019 والتي استندت اليها المحكمة في قرارها المطعون فيه هي مذكرة باطلة قانوناً اذ ان الطاعن لم يتبلغ لشخصه وان مذكرة التبليغ جاءت خالية من ذكر ان من استلم المذكرة ساكناً مع الطاعن ، ومن يوم حصول التبليغ مما يجعل من هذه الخلاصة للحكم الجزائي على النحو الذي صيغت به لا ترتب اي اثر قانوني الامر الذي يجعل من الاستئناف الصادر به القرار المطعون فيه مقدماً على العلم مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله قانوناً .

أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 92/2018 المرفق مع لائحة الطعن نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

   لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه واعادة التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق