السنة
2019
الرقم
539
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ا.ا - موقوف - مخيم بلاطة   

                      وكيله المحامي : براء طقاطق 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 17/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/11/2019 بالاستئناف الجزائي 542/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً .

وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 8/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : فإننا نجد أن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص " تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر...لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصه الوارده بهذا القانون " .

كما تنص المادة التاسعه من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته :

يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :

1-

2-

3-

4-

5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله .

6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه .

7- اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة الى المحكمة .

كما تنص المادة 22 من ذات القانون :

" يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد واجراءات التبليغ وشروطه " .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى ، فإننا نجد ان خلاصة الحكم الجزائي المؤرخه في 22/10/2017 والتي استندت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاحتساب مدة الطعن بالاستئناف حيث قررت بالاستناد اليها رد الاستئناف شكلاً هي مذكرة باطلة ولا يعتد بها اذ ان الطاعن لم يتبلغ بشخصه وبالتالي فإن هذه المذكرة جاءت على خلاف ما توجبه المادة التاسعة المشار اليها من السابق لعدم ذكر يوم التبليغ ، واسم شقيقة الطاعن وسيما ان المادة 13/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 تستلزم ذكر اسم وصفة من سلم اليه الورقة القضائية بالاضافة الى باقي البيانات الوارده في المادة التاسعة.

الامر الذي يعني لمحكمتنا ان الاستئناف الصادر به القرار المطعون فيه يكون مقدم على العلم .

الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه في غير محله قانوناً .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 82/2019 المرفق مع لائحة الطعن نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

                                     

                                                    لـــذلـــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2020 .

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق