دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله
الطــاعـــــــــــن : ا.ع / رام الله
وكيله المحامي : محمد فراس عقل / رام الله
المطعـون ضـده: الحق العام
الإجـــــــــــراءات
المحكمــــــــــة
فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن لم يتبلغ جلستي المحاكمة لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لشخصه وفق نص المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، وانما تم تبليغه بواسطة احد افراد عائلته خلافا لما توجبه المادتين 9 و13 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يجعل هذا التبليغ باطلا ولا يرتب اثرا قانونيا وفق صريح نص المادة 22 من ذات القانون ، الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/03/2020