السنة
2020
الرقم
565
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام / رئيس نيابة الخليل

المطعـون ضـده: م.ا / اذنا                                                                                           وكيله المحامي : احمد بشير / الخليل 

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 14/11/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 152/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الاختصاص ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد انه وبالرجوع الى التهمة المسنده للمطعون ضده كما هي وارده في لائحة الاتهام لا تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح وانما من اختصاص محكمة البداية الجمركية المشكله بالاستناد لاحكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1982 بعد ان تم الغاء الامر رقم 353 بشأن لجان الاعتراض (تعديل2) بموجب القرار بقانون الصادر بتاريخ 24/11/2010 والذي اعاد تفعيل المواد 167-177 من القانون المذكور المتعلق بتشكيل محكمتي البداية والاستئناف الجمركية   وما لها من صلاحيات .
  • ولما كان القانون المذكور قانون خاص وخلت احكامه من حق اللجوء الى محاكم الصلح والبداية الجزائية كما خلت احكامه من حق الطعن في احكام محكمة الاستئناف الجمركية بطريق النقض وبذلك فإن الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجمركية لا تقبل الطعن بطريق النقض اذ      لا طعن بدون نص .
  • وان تعديل وصف التهمة من قبل محكمة الدرجة الاولى لتصبح ادخال او نقل منتجات نباتية او حيوانيه الى دولة فلسطين ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها خلافاً للمادة 3/2 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003 وتعديلاته ، لا يعدل من الاختصاص طالما أن الاختصاص ابتداء معقود لمحكمة البداية الجمركية بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر التهمة كما هي واردة في لائحة الاتهام .
  • وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه يتفق وأحكام القانون وأن اسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق للمحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص .

         حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ع.ق

 

 

0.