المادة رقم 177 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

إحالة القضايا إلى محكمة الجمارك
تحال جميع القضايا التي لم يبت فيها نهائياً إلى محكمة الجمارك.