موضوع الطعن: القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض تعديل رقم (2) وإعادة الإنفاذ الضمني للمادتين (177،167) من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (1) لسنة 1962م، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1964م، وبالتبعية المواد المعاد إنفاذها في القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، وهي المواد (171،170،168،167) من قانون الجمارك والمكوس الاردني سابق الذكر، والقرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2004م، الصادر بتاريخ 2004/03/20م، والقاضي بإنشاء محكمة الجمارك البدائية والقرار الرئاسي رقم (215) لسنة 2010م، بشأن إنشاء محكمة الجمارك الاستئنافية للمحافظات الشمالية.