السنة
2016
الرقم
4
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

موضوع الطعن: الشبهة بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض تعديل رقم (2) وإعادة الإنفاذ الضمني للمادتين (167، 177) من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (1) لسنة 1962 المعدل بقانون رقم (10) لسنة 1964. والمواد المعاد إنفاذها من قانون الجمارك والمكوس الأردني سابق الذكر بالقرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 وهي المواد (167،168،170،171).

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة