السنة
2016
الرقم
4
تاريخ الفصل
16 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي :-   حامد شحده حماد اقديح / بصفته احدى الموظفين العسكريين برتبة مساعد اول من مرتب جهاز الامن الوقائي - المحافظات الشمالية - بالإضافة لصفته الشخصية بواسطة وكيله العام حاتم محمد شاهين من الخليل

وكيله المحامي شادي خياط / الخليل

 

المستدعى ضدهم:- 

1- الرئيس الاعلى لقوى الامن - رئيس دولة فلسطين -محمود عباس بصفته الوظيفي

2- هيئة التنظيم والادارة شؤون الضباط والافراد في قوى الامن بصفته الوظيفية بواسطة ممثلها القانوني / رام الله

3- النائب العام بصفته الوظيفية - وبصفته ممثلا للمطعون ضدهما الاول والثاني / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 11/1/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر بتاريخ 3 / 3 / 2014 بناء على تعليمات الرئيس الاعلى لقوى الامن رئيس دولة فلسطين و موقع من قبل هيئة التنظيم و الادارة شؤون الضباط والافراد بناء على تعليمات الرئيس القائد الاعلى لقوات الامن و الذي يحمل الرقم 5 / 19 / 6 و المتضمن ترقين قيد المستدعي كإحدى العسكريين اعتبارا من 1 / 2 / 2014 وذللك لمناهضتهم السياسة العامة لدولة فلسطين.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 11/4/2016 تقدم المستدعي بمذكره من اجل قبول الدعوى.

المحـكمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي ، تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 3/3/2014، كما نجد ان المدعي سبق وان اقام بتاريخ 17/7/2014 دعوى عدل عليا سجلت تحت رقم 205/2014 للطعن بذات القرار موضوع الدعوى الحالية وان محكمة العدل العليا اصدرت بتاريخ 7/7/2015 قراراً بردها، مما يعني ان المدعي يعلم بالقرار المطعون فيه في هذه الدعوى كونه سبق وان طعن به بالإلغاء امام محكمة العدل العليا وبما ان المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية قد حددت ان مدة الطعن بإلغاء امام محكمة العدل العليا هي ستون يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه  فهذا يعني ان المدعي اقام دعواه الماثلة بعد مضي المدة القانونية ، الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/5/2016