السنة
2018
الرقم
164
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني     
 

المستدعــــي: فواز موسى عمر ابو شعيب / جماعين

            وكيله المحامي غاندي ربعي / رام الله 

 

        المستدعى ضدهم:

1- القائد الاعلى لقوى الأمن الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

2- لجنة ضباط لقوى الامن الفلسطينية

3- رئيس هيئة التنظيم والادارة اللواء يوسف دخل الله بالإضافة لوظيفته

4- مدير عام الشرطة بالإضافة الى وظيفته

5- مدير دائرة التنظيم والادارة وزارة الداخلية المديرية العامة للشرطة

6- النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 21/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة شؤون الضباط بتاريخ 27/3/2018 والمتضمن احالة الطاعن من مرتب مديرية الشرطة للتقاعد اعتبارا من 1/4/2018.

2- الامر الاداري الصادر عن مدير ادارة التنظيم والادارة المديرية العامة للشرطة العقيد جهاد نعيرات والمتضمن احالة المستدعي للتقاعد اعتبارا من 1/4/2018

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 3/9/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 23/9/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات  (ن/1)  وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها  كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان  المستدعي يعمل في مرتب الشرطة للمحافظات الشمالية منذ تاريخ 1/7/1996 وانه تبلغ القرارات المطعون فيها  المذكورة اعلاه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن بها لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي فواز موسى عمر ابو شعيب  يعمل في  مرتب الشرطة للمحافظات الشمالية منذ تاريخ 1/7/1996 وهو خاضع لقانون قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية وتنص المادة (2) (يجوز لكل عسكري، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقاً لقانون التقاعد الخاضع له، أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، على أن تتوفر لديه الشروط الآتية: 1. أن يكون لديه سنوات خدمة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة مقبولة للتقاعد. 2. أن لا يقل عمره عن (45) سنة إذا كان برتبة ضابط، وأن لا يقل عمره عن (35) سنة إذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.

 

وتنص المادة (4) (للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون) وان رئيس الدولة المستدعى ضده الاول اصدر قراره بإحالة المستدعي الى التقاعد بتاريخ 20/3/2018 حسب ما هو واضح من حافظة المستندات (ن/1) وان القرارين المطعون فيهما الوارد ذكرهما اعلاه والصادرين عن هيئة التنظيم والادارة وعن مدير ادارة التنظيم والادارة ما هي الا تبليغات عن القرار الصادر عن القائد الاعلى لقوى الأمن الفلسطينية ( المستدعى ضده الاول ) وهي مجرد تبليغات غير قابلة للطعن بمعنى ان المستدعي طعن بقرارات التبليغ ولم يطعن بالقرار الاساسي الصادر عن المستدعى ضده الاول القائد الاعلى لقوى الامن الصادر بتاريخ 20/3/2018.

 

وبما ان احالة المستدعي على التقاعد له ما يبرره وصادر بحدود سلطة  القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية حسب ما تقضي به المادة (2) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية وهي احالة أي عسكري  على التقاعد عند اكماله الشروط القانونية  المحددة في المادة (2) المذكورة اعلاه وبما ان المستدعى ضده الاول اصدر القرار المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية  ولم يقدم   المستدعي اية بينة على الاطلاق تشير من قريب او بعيد على ان القرار المشكو منه مخالف للقانون او انه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة مما يعني ان اسباب الطعن تكون غير قائمة على اساس سليم من الواقع والقانون الامر الموجب لرد الدعوى.

 

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/3/2019