السنة
2018
الرقم
164
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطعن الأول رقم 164/2018

الطــــــاعــــــنة: شركة ز. ت. م. خ.

             وكلاؤها المحامون: مهند عساف وآخرين

المطعــون ضده: م.ك

الطعن الثاني رقم 192/2018

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: م.ك

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 05/03/2018 وبتاريخ 01/03/2018 قدم طعنان للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالحكم الصادر في الاستئنافين رقم 258/2017، 254/2017 بتاريخ 24/01/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 164/2018:-

1- الحكم مشوب بالبطلان وحري بالنقض والإلغاء لمخالفته أحكام القانون وللتناقض والقصور في التسبيب والتعليل والخطأ في التعليل ولعدم تضمنه البيانات الإلزامية الواجب توافرها ومستند لإجراءات باطلة وغير قانونية.

2- الحكم جاء قاصراً لعدم بحثه مجمل أسباب الاستئناف.

3- الحكم جاء مبنياً على تفسير خاطئ لأحكام قانون الإجراءات.

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف رغم الأسباب المقدمة في لائحة الاستئناف التي ترد على الاستئناف.

5- الحكم مشوب بالبطلان للتناقض ولمخالفته أحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وباطل لعدم ذكره طلبات المدعية بالحق المدني.

6- الحكم لم يعالج كامل البينات المقدمة من قبل المستأنفة (الطاعنة) والنتيجة مخالفة لأحكام قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.

7- أخطأت المحكمة بعدم معالجتها لبينات المدعي بالحق المدني وردها للادعاء بالحق المدني.

8- أخطأت المحكمة بتعليق نتيجة الحكم بالشق المدني بالحكم بالشق الجزائي حيث أنه يمكن أن يحكم بالتعويض والمسؤولية المدنية حتى في حال انعدام المسؤولية الجزائية.

9- أخطأت المحكمة بتأويل وتفسير المواد 423، 417 ع60 عند إصدار الحكم المستأنف وأخطأت عند إصدارها الحكم والحكم باطل لمخالفته النتيجة التي توصل إليها لأحكام القانون وللبطلان في تطبيق ومعالجة البينات ولبطلان تطبيق الوقائع على أركان جريمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 324 ع60 وتهمة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 ع60.

10- أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت إليها دون مراعاة أن البينات المقدمة من الطاعنة المدعية بالحق المدني التي أثبتت أن الضرر ناتج عن فعل إساءة الائتمان والاحتيال من المطعون ضده.

11- أخطأت المحكمة بربط الحكم الادعاء المدني بالحكم في الشق الجزائي في التهمة المسندة للمستأنف.

12- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات إلى أن هناك بينات خطية وشفوية تثبت وتؤكد قيام المتهم بالتهمة المسندة إليه وأفعاله قامت بإلحاق الضرر بالمدعية بالحق المدني.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده بتعويض الجهة الطاعنة بالمبلغ المدعى به وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من إقامة الدعوى وحتى السداد التام والتعويض عن كافة الأضرار والخسائر.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 192/2018 في:-

1- أخطأت المحكمة بتطبيق نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية بإصدارها الحكم في ذات الجلسة بعد أن قررت حجز القضية للتدقيق وإصدار القرار بعد ساعة وأعطت قرارها في ذات الجلسة دون أن تختلي في غرفة المداولة والوقت كافي للتدقيق والتمحيص في البينات المقدمة.

2- الحكم جاء مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره على الواقعة المسندة للمتهم (المطعون ضده) حيث جاء متناقضاً بالتصديق على الحكم الصادر من محكمة الصلح بأنه جاء في مجمله بعدم ثبوت جرم إساءة الائتمان والاحتيال مما يجعل من الحكم قد جاء مخالفاً للقانون.

3- الحكم شابه القصور في التسبيب والتعليل والخطأ في التعليل حيث استند في إعلان برائة المطعون فيه على إجراءات باطلة وغير صحيحة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعنين مقدمان ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفيان لشروطهما الشكلية لذا تقرر قبولهما شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

تجد المحكمة أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده في الطعنين 1)تهمة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 ع60، 2)تهمة إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة 423 ع60.

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 27/04/2017 أصدرت محكمة صلح جنين حكمها القاضي بإعلان براءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة ورد الادعاء بالحق المدني لعدم الإثبات وعدم ثبوت الجرم المسند إليه.

لم تقبل النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بالحكم فتم الطعن به بالاستئنافين 254/2017، 258/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 24/01/2018 أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف بإعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه.

لم يقبل المدعي بالحق المدني والنيابة العامة بالحكم فطعنا به لدى محكمة النقض للأسباب الوردة في لوائح الطعن.

أما عن الطعن الأول رقم 84/2018،

نجد أن هذا الطعن مقدم من المدعي بالحق المدني وبصرف النظر عن أسباب الطعن،

فإننا نجد أن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالحكم المطعون فيه قد أيدت الحكم ببراءة المطعون ضده الصادر عن محكمة صلح جنين.

وباستقراء ملف الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه قد قضت برد استئناف المدعي بالحق المدني بالإضافة لرد استئناف النيابة العامة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإعلان براءة (المتهم) المطعون ضده من التهم المسندة إليه ورد الادعاء المدني.

وأن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من رد الادعاء المدني بعد تأييد الحكم بالبراءة جاء متفق مع التطبيق السليم للقانون.

حيث أن دعوى الحق المدني تدور وجوداً وعدماً مع دعوى الحق العام (الدعوى الجنائية) وهذا يتفق مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات وما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الخصوص من أن الادعاء المدني المقدم من خلال الدعوى الجزائية مرتبط بأيلولة هذه الدعوى وبالحكم فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة.

وحيث قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة الدرجة الأولى فإن ردها للادعاء المدني يغدوا قائماً على أساس قانوني سليم.

هذا مما يجعل طعن المدعي بالادعاء المدني مرتبطاً وجوداً وعدماً مع نتيجة الطعن المقدم من النيابة العامة في الدعوى الجزائية لذا يتم استبعاد الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني من معالجة أسباب الطعن لارتباطها بنتائج الطعن بالحق لاعام وجوداً وعدماً.

أما عن أسباب الطعن الثاني رقم 192/2018،

نجد أنه ينعي في السبب الأول منه أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون في أحكام المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن الهيئة لم تختلي في غرفة المداولة ورفعت القضية لمدة ساعة وهي لا تكفي للمداولة مما يجعل من الحكم مخالف لأحكام المادة 272 من قانون الإجراءات.

ولما كانت المادة 272 من قانون الإجراءات تفيد (بعد اختتام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقيق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وتضع حكمها بالإجماع أو الأغلبية فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون بإجماع الأراء).

ولما  كان محضر جلسة المحاكمة هو الوثيقة الرسمية التي تعكس حقيقة ما تم وجرى في جلسات المحاكمة.

وباستقراء جلسة المحاكمة يوم 24/01/2016 نجد أنه جاء فيه (للتدقيق وإصدار القرار ترفع الجلسة لمدة ساعة) ومن ثم (في الموعد المحدد افتتحت الجلسة وختمت إجراءات المحاكمة).

من هذا يتبين أن المحكمة قامت بالاختلاء وإجراء المداولة حسب ما رسمته المادة 272 من قانون الإجراءات.

أما الادعاء بأن الساعة لا تكفي فإنه لا يوجد تحديد لأي وقت لإجراء المداولة وهذا خاص بتقدير المحكمة لفهمها لوقائع الدعوى والتوصل لنتيجة فيما عرض عليها ولا يوجب القانون أية مدة أو وقت لذلك.

أما القول أن المحكمة لم تختلي في غرفة المداولة وفي ضوء ما جاء في محضر الجلسة يبقى هذا كلام عام يعوزه الدليل مما يستوجب رد السبب.

أما السبب الثاني من أسباب الطعن الذي ينعي على الحكم أنه جاء مخالفاً ومبني على خطأ في التطبيق حيث أن المحكمة في حيثيات الحكم جاء فيه أن الواقعة من باب إساءة الائتمان ولا يشكل احتيالاً أثناء معالجتها لحكم محكمة الصلح مما يجعل من المحكمة قد أخطأت في تطبيق وتفسير القانون.

وبالرجوع للقرار المطعون فيه وما تم إثارته في السبب نجد،

أن ما جاء في هذا النعي يقوم على تفسير المحكمة للواقعة والمسندة للمتهم (المطعون ضده) على فرض صحتها وليس من باب قناعة المحكمة بها كما جاء في ذلك أي أن الواقعة على فرض ثبوتها تقوم فيها جريمة إساءة الائتمان وليس جريمة احتيال وبما أن قناعة محكمة الموضوع قد توجهت لإثبات أن الواقعة هي واقعة إساءة ائتمان.

أي أن المحكمة لم تأخذ بذلك وإلا لقامت بتعديل الوصف الجرمي وتكييف التهمة وأن التزيد في هذا الباب رغم أنه لا يحمد إلا أنه لم يغير من طبيعة الواقعة وثبوتها في شيء مما يستوجب رده أيضاً.

أما السبب الثالث الذي ينعي على الحكم أنه شابه القصور في التسبيب والخطأ في التعليل حيث استند الحكم على إجراءات باطلة وغير متفقة وصحيح القانون.

ولما كان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وبالتالي يكون الجزء المعالج في الطعن حسب ما جاء في السبب.

ولما كان سبب الطعن بالقصور في التسبيب والتعليل والخطأ في تطبيق القانون يقوم على أن الحكم قائم على إجراءات باطلة ولم يحدد السبب الإجراءات الباطلة التي يبني عليها الحكم يكون هذا النعي نعياً عاماً ولا يستقيم وأسباب الطعن أمام محكمة النقض التي توجب تحديد العيوب التي يطعن في الحكم فيها.

ولما كان بني الحكم على الإجراءات الباطلة ولم يحددها نجد أن هذا السبب مستوجب الرد لعدم وجود أي إجراء باطل في إجراءات المحكمة.

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن المقدم من النيابة العامة وكذلك رد الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني ومصادرة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/04/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر