السنة
2018
الرقم
164
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة  منال المصري ورائد عساف   

استئناف جـــــــــــــــــــزاء المســـــتأنـــــــــــــــــــــــف وكيلته المحامـــــــــــــية

: : :

164/2018 ر.ح / الخليل  ر.ع / رام الله

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام

موضوع الاستئناف

:

قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 11/6/2017 في القضية الجزائية رقم 25/2006 والمتضمن ادانة المستأنف والحكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات وتخفيضها لتصبح السجن لمدة سنتين ونصف .

 

أسباب الاستئنــــــــــــــــــــــاف :-

 

  1. القرار المستانف غير معلل ومسبب تسبيب قانوني سليم ومخالف للأصول والقانون .
  2. القرار المستانف مخالف للقانون والاصول حيث ان القضية منظورة لدى محكمة ونيابة بيت لحم منذ عشرون عاما ويوجد مصالحة واسقاط حق شخصي وان هناك متهمين اخرين في ذات القضية تم الحكم عليهم سنة مع وقف التنفيذ .
  3. اخطأت محكمة بداية بيت لحخم في تعليلها للقرار المستانف .

 

 

اجراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 17/4/2018 تم قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل النيابة وترافعت وكيلة المستانف ملتمسة فسخ القرار المستأنف لكون ملف القضية منذ عام 1997 ويوجد اسقاط للحق الشخصي وباقي المتهمين حكم عليهم ثلاثة سنوات وتم تخفيضها لسنة مع وقف التنفيذ ولكون المتهم عمره 45 عام والتمس في النهاية اعلان براءته ، وترافعت النيابة ملتمسة اعتبار قرار محكمة الدرجة الاولى مرافعة لها وبالنتيجة التصديق على القرار المستانف .

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجدها تنصب جميعاً بكون القرار الصادر عن محكمة الموضوع غير مسبب وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وكونه مخالف للأصول والقانون لكون هناك متهمين اخرين على ذات التهمة تم الحكم عليهم بالحبس لمدة سنة وتم ايقاف تنفيذ العقوبة علماً انه يوجد مصالحة واسقاط للحق الشخصي وان الجرم وقع منذ عشرون عاماً .

اننا وباطلاعنا على ملف محكمة الدرجة الاولى نجد ان لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة كانت موجهة الى اربعة متهمين الاول هو المستأنف ومعه ثلاثة متهمين تم جميعاً اجراء محاكمتهم كمتهمين فارين من وجه العدالة باستثناء المتهم الرابع والذي تم الحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتم تخفيضها لمدة سنة للأسباب التي ابدتها المحكمة ولذات الاسباب تم وقف تنفيذ العقوبة عملاً بأحكام المواد 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم قام المتهمين الثاني والثالث والذين تم الحكم عليهم كمتهمين فارين من وجه العدالة بتسليم انفسهم وجرت محاكمتهم وصدر بحقهم ذات الحكم وذلك لوجود اسقاط الحق الشخصي ولا عتراف المتهمين والذي قصر اجراءات التقاضي ، اما المستأنف فانه كان قد تم اجراء محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة لوجوده في سجون الاحتلال وعندما تم الافراج عنه قام بتسليم نفسه وتم اجراء محاكمته والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات ولكونه التمس الرأفة والرحمة ولاتاحة الفرصة امامه لبدء حياه جديدة ولمرور عشرون عاما على ارتكاب الفعل قامت المحكمة بتخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان تحسب له المدة التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى .

اننا وبرجوعنا الى ملف هذه الدعوى نجد انه قد ورد الى محكمة الموضوع سند اسقاط حق شخصي مقدم من المشتكي ا.ا مؤرخ في 6/10/2011 وانه يصرح بأنه تصالح مع المتهم ( المستأنف ) ر.ح  ويسقط حقه الشخصي وان محكمة الموضوع اخذت بهذا الاسقاط لصالح جميع المتهمين في ملف محكمة الدرجة الاولى وقامت بتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة ووقف تنفيذ هذه العقوبة واننا نرى ان المستأنف المتهم بذات القضية قد اسقط الحق الشخصي عنه وتصالح مع المشتكي .

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 

فانه وبما لمحكمتنا من صلاحيات ، نقرر الابقاء على ادانة المستأنف بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 عقوبات لسنة 60 وفسخ الحكم الصادر بحقه فيما يتعلق بالعقوبة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونظراً لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي نقرر تخفيض العقوبة لمدة واحدة ولكون الحادث قد وقع منذ عشرون عاماً ولقناعة المحكمة انه لن يعود لتكرار هذا الفعل مرة اخرى ولكونه اصبح من العمر 45 عاماً فاننا نقرر وعملاً بأحكام المادتين 284 و 285 وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً كما وتقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تكليف المستأنف بدفع مبلغ 200 دينار اردني نفقات محاكمة .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2018