المادة رقم 285 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مدة الأمر بإيقاف التنفيذ وحالات إلغائه
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. ويجوز إلغاء إيقاف التنفيذ.
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2- إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية