السنة
2016
الرقم
202
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــنان  : 1. م.ع / قبلان ـ وسط البلد .

2. م.ع / قبلان ـ وسط البلد .

وكلاؤهما المحامون احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب وياسمين احمد شرعب / طولكرم .

 

المطعون ضـــــده  : الحق العام ويمثله نيابة هيئة مكافحة الفساد.

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/04/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في القضيةالاستئنافية رقم 354/2015 استئناف جزاء رام الله والصادر بتاريخ 28/02/2016 والمتضمن رد الاستئناف المقدم من الطاعنين وعملا باحكام المادتين 284 و285 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها الطاعنين لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من صيرورة الحكم نهائيا والطعن بقرار محكمة جرائم الفساد في الجناية رقم 3/2013 بتاريخ 13/07/2015 والمتضمن ادانة المتهم م.ع عملة بتهمة جرم الفساد وفقا للمواد 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2015 المعدل والمتمثل في اساءة الائتمان وفقا لاحكام المواد 422 و 423 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وادانة م.ع بتهمة جريمة التدخل في جرم الفساد وفقا للمواد 1 و 25 من ذات قانون مكافحة الفساد والمتمثل في التدخل في اسائة الائتمان .

يستند الطعن لما يلي :

القرار الطعين بني على اجراءات ومخالفة القانون في تطبيقه .

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن ودون الولوج في اسباب الطعن الموضوعية حيث تتصدى محكمة النقض لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح لتعلقه تحديدا بالنظام العام .

وبما ان القاضي محمود الجبشة نظر الدعوى امام محكمة اول درجة بهيئة مشكلة من السادة القضاة اياد تيم ومحمود  الجبشة وبلال ابو هنطش بتاريخ 02/03/2014 واستمع للبينات والمرافعات الختامية للخصوم يكون بالتالي خالف صريح المادة (159) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وصريح المادة (141) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي اوجبت على القاضي ان يرد نفسه اذا كان نظرها بهيئة اخرى من درجة اخرى من المحاكم .

ولما كان ذلك يشكل مخالفة صريحة لاحكام وقواعد القانون والاجراءات مما جعل الاجراءات باطلة ولا ترتب اثرا وكذلك الحكم المطعون فيه لان ما بني على باطل فهو باطل... .

وبالتالي فان الحكم المطعون فيه قد اضحى باطلا لوجود القاضي السيد محمود الجبشة في هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى امام محكمة جرائم الفساد وامام محكمة الاستئناف وكان قد كون لديه رايه فيها فقد بات الطعن الماثل وارد لمخالفته القانون وذلك فان الحكم الطعين مستوجب الالغاء والحالة هذه بقوة القانون والغاء كافة الاجراءات التي نظرها القاضي السيد محمود الجبشة وما تلاها والغاء الحكم المطعون فيه .

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني  اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة واعادة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/12/2016.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة