السنة
2016
الرقم
202
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

المستــدعــــــي : وحيد حسن حماد ابو هليل / بيت لحم

                      وكيلاه المحاميان اياد خير ومحمد نجاجره

المستدعى ضدهم : 1- محمد حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

                         2- طلال حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

                         3- اسماعيل حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

                         4- امجد حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

                         5- انتصار حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

                         6- ماجده حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

                        7- يسرى حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

                        8- حسن حماد محمد ابو هليل / بيت لحم

        بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم والدهم المرحوم حماد محمد ابو هليل

الاجــــــــراءات

          بتاريخ 16/06/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذا الطلب لوقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 2721/2012 تنفيذ بيت لحم لحين البت في النقض رقم 877/2016 وذلك سنداً لاحكام الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه .

 

          وتتلخص اسباب ووقائع هذا الطلب :-

1-  احتصل المستدعى ضدهم على قرار صادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه والمتضمن رد الاستئناف والذي يحمل رقم 45/2016 والمتعلق بالحكم الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الدعوى المدنية 64/2013 والمتضمن تخلية الطاعن من المأجور .

2-  ان تنفيذ الحكم بحق الطاعن والمتضمن تخليته من المأجور موضوع الدعوى سوف يلحق به اشد الضرر .

3-  برجوع المحكمة للطعن والدعوى الاساس نجد بأن الدعوى صوريه وهي قائمة بين ورثة المستأجر وهم ثمانية اشخاص تآمروا على ابن المطعون ضده الثامن الذي يحمل عقد ايجار منذ عام 2005 .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم) ، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني منح المحكمه صلاحيه استثنائيه تقديريه اذا تبين لها ضرورة ايجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ , إذا ما الغي الحكم أوعدل لصالح الطاعن ، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينيه وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز وسندا ً للصلاحية التقديريه لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بموضوع الدعوى الاساس تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمه وقف الملف التنفيذي رقم 2721/2012 تنفيذ بيت لحم لحين البت في الطعن رقم 877/2016 وتكليف المستدعي "الطاعن" تقديم كفاله تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين انه غير محق بطعنه بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .                                                        

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/07/2016