السنة
2016
الرقم
69
تاريخ الفصل
8 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

                                                            محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضــي السيـــد  أسعــد مبــارك 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة : فتحي ابو سرور ، خليل الصياد ، طلعت الطويل ، تيسير أبو زاهر

 

المستــدعـــي : بشارة إبراهيم مراد كتلو / بيت لحم

                 وكيلاه المحاميان محمد الهشلمون و/أو مجد الخواجا / بيت لحم

المستدعى ضده : فؤاد حبيب يوسف مرة / بيت لحم

                 وكيله المحامي رامي قيسية / بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 22/02/2016 لوقف تنفيذ قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 17/02/2016 في الاستئناف المدني رقم 28/2016 والقاضي برد الاستئناف شكلاً .

يستند الطلب لما يلي :-

1.  تقدم المستدعي بدعوى طعن ضد المستدعى ضدهما لدى محكمتكم الموقرة سجلت تحت رقم (256/2016) لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/02/2016 في الاستئناف المدني رقم 28/2016 والمتضمن برد الاستئناف شكلاً .

2.  أن المستدعي يرغب في وقف تنفيذ قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وذلك لحين البت والفصل في الطعن المقدم لدى محكمتكم الموقرة .

3.  أن عدم توقيف القرار المطعون فيه يلحق بالمستدعي (الطاعن) ضرراً فادحاً يصعب معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه ويخلق بلبة وإشكالات تضر بمصلحة الطاعن كون أن القرار يقضي بإخلاء المستدعي من مأجور عبارة عن بيت سكن يأويه وعائلته .

4.  أن المستدعي يقدم ويرفق كفالة تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر قد يلحق به جراء وقف التنفيذ .

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب نجد ان صريح المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص ( لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على انه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الامر الذي ايجاد نوع من الحماية المؤقته تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب او يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ , اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن .

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال او عقار له قيمته الخاصه وما تعلق فيها بالهدم او التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونيه .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من اسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور نقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى ان يكلف المستدعي الطاعن بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أنهما غير محقين بطعنهما بالنقض وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/03/2016