السنة
2016
الرقم
69
تاريخ الفصل
25 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

الاستئناف الاول رقم : 65/2016 :

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

المستأنف عليه : معتز عايد محمد عواودة / نوبا

وكيلاه المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

الاستئناف الثاني رقم : 69/2016 :

المستأنف : معتز عايد محمد عواودة / نوبا

وكيلاه المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم و عصام ملحم / الخليل

موضوع الاستنئاف : القرار الصادر بتاريخ 19/1/2016 عن محكمة بداية الخليل في الطلب المدني رقم (627/2015) و المتضمن ( الزام الجهة المستدعي ضدها بدفع دفعة لمرة واحدة مبلغ وقدره "76000" شيكل بدل مصاريف طبية و علاج و كذلك الزامها بدفعات شهرية له بقيمة "3000" شيكل شهرياً لمدة 12 شهر تبدأ من تاريخ صدور القرار تكليف المستدعي باقامة دعواه خلال ستة اشهر من تاريخ و تضمين الجهة المستدعي ضدها الرسوم و المصاريف و خمسون دينار اتعاب محاماة .)

 

اسباب الاستئناف رقم : 65/2016 : 

1. القرار المستأنف واجب الرد لعدم الاختصاص ذلك انه قدم لمحكمة بداية الخليل و ليس لسعادة قاضي الامور المستعجلة .

2. القرار المستأنف واجب الرد كونه سابق لاوانه و ذلك لمخالفته نص المادة 160 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 .

3. القرار المستأنف واجب الرد لان البينة الاولية المقدمة اثبتت بان المستأنف ضده هو المتسبب في الحادث .

4. اخطا سعادة قاضي الدرجة الاولى عندما اهمل شهادة الشاهد سعيد حجازي قعقور .

5. اخطأ سعادة قاضي الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف ضده ببدل دفعات علاج و ذلك لان البينة المقدمة اثبتت بان المستأنف قد دفع للمستأنف ضده كافة مصاريف علاجه.

6. اخطأ سعادة القاضي بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ (3000) شيكل كدفعات شهرية مستعجلة ذلك ان البينة اثبتت بان المستأنف ضده شاب صغير ووالده هو من يعيله و ينفق عليه .

7. ان القرار المستأنف مخالف لاجتهادات المحاكم .

8. اخطأ سعادة القاضي بتفسير احكام المادتين 173 و 174 من قانون التأمين الساري المفعول .

9. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون و مشوب بعيب القصور في التعليل و التسبيب و يؤدي الى الاثراء بلا سبب .

10.        يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف مع تضمين المستأنف ضده الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

لائحة الاستئناف الجوابية في الاستئناف رقم : 65/2016 :

1. ان القرار المستأنف تم تقديمه لسعادة قاضي الامور المستعجلة .

2. ان الجهة المستأنفة تبلغت اخطار الدفع حسب الاصول و القانون .

3. ان المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستأنف استمعت لبينة اولية حول الحادث واثبتت البينة المقدمة ان المستأنف ضده لم يتعمد الحادث و ان المستأنف تفاجأ بالمستأنف ضده في الشارع

4. ان المستأنف ضده اقام استئناف على ذلك القرار المستأنف يحمل الرقم 69/2016 كونه لم يحصل على كافة نفقات علاجه

5. لا ينكر المستأنف ضده بان المبلغ المحكوم به مجحف بحق المستأنف ضده

اسباب الاستئناف رقم :69/2016 :

1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول و القانون

2. القرار المستأنف غير معلل

3. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

4. القرار المستأنف جاء مخالفاً للبينات المقدمة و هي المبرزات ط/3 الى ط/11 التي اثبتت بان المصاريف الطبية التي تكبدها المستأنف لغاية اقامة الاستئناف مقدارها (126510) شيكل خلال اربعة اشهر فقط ووضعه الصحي صعب جداً و بحاجة الى العلاج

5. القرار المستأنف جاء مخالفاً للبينة المقدمة حيث تم احتساب مبلغ (53000) شيكل تم دفعها من قبل المستأنف دون تقديم البينة على ذلك

6. يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف و الحكم حسب لائحة الطلب المستأنف

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 8/2/2016 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً و بذات الجلسة قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 69/2016 الى الاستئناف رقم 65/2016 و السير بهما معاً من خلال الاستئناف 65/2016 ، ثم كرر كل طرف لائحة الاستئناف المقدمة من قبله و اللائحة الجوابية المقدمة في الاستئناف رقم 65/2016 فيما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف رقم 69/2016 ثم ترافع الوكيلان و التمسا اعتماد لوائح استئنافهما و اقوالهما امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة لهما امام محكمتنا و في جلسة 21/3/2016 قررت المحكمة فتح باب المرافعة و ذلك عملاً باحكام المادة 166 من الاصول المدنية و قررت ابراز مجموعة ايصالات و كشف حساب صادر عن مستشفى الميزان التخصصي و ميزتها جميعها بالمبزر س/1 ، و في جلسة 20/4/2016 قررت المحكمة ابراز كشف حساب صادر عن مستشفى الميزان و ميزته بالمبرز س/2 و في جلسة 13/6/2016 قررت المحكمة فتح باب المرافعة مرة اخرى و استمعت لشهادة الشاهدة سماهر انيس اسماعيل الخطيب موظفة لدى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق و بذات الجلسة كرر الاستاذ حاتم ملحم مرافعته و اقواله و في جلسة 3/10/2016 قدم الاستاذ جهاد جرادات مرافعة خطية ضمت للملف و في جلسة 5/12/2016 كرر الوكلاء اقوالهما و مرافعاتهم و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و في الموعد المعين و بحضور الاطراف ختمت المحاكمة بالقرار التالي

المحكمة

بالتدقيق في اسباب الاستئناف رقم 65/2016 و بالنسبة للسبب الاول منه و بعد الرجوع الى الطلب المستأنف نجده قد تم عنونته بـــــ لدى محكمة بداية الخليل سعادة قاضي الامور المستعجلة المحترم الامر الذي يعني انه تم تقديم الطلب المستأنف الى المحكمة المختصة و بالتالي فان ما اثاره المستأنف في هذا البند غير صحيح و نقرر رده ، اما فيما يتعلق السبب الثاني و الذي نص على القرار المستأنف بانه خالف احكام المادة 160 من حيث عدم اخطار الجهة المستأنفة بضرورة دفع دفعات مستعجلة للمستأنف ضده فاننا نجد و بعد الرجوع الى الطلب المستأنف ان هناك اخطاراً موجه من وكيل المستأنف ضده الى الجهة المستأنفة يخطرهم فيها بضرورة دفع نفقات علاج المستأنف ضده كدفعات مستعجلة و كذلك دفعات شهرية لتغطية مصاريف معيشته وهو المبرز ط/4 في الطلب مؤرخ في 20/10/2015 و قد تبلغته الجهة المستأنفة بواسطة السكرتيرة سماهر الخطيب بتاريخ 21/10/2015 في مقر الصندوق في رام الله و قد اقرت الشاهدة بذلك امام محكمة الاستئناف و لم تقدم المستأنفة ايه بينة حول عدم تبليغها بعكس ما ورد بالمبرز (ط/4) ، وبالتالي فان ما تم اثارته بهذا الخصوص غير صحيح و نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف و بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف فان محكمتنا تجد بان سعادة قاضي الدرجة الاولى قد التزم تماماً بما نصت عليه المواد المنظمة لموضوع الدفعات المستعجلة وفق قانون التأمين الفلسطيني الساري المفعول حيث استمع لبينة اولية على وقوع الحادث وهي استجواب المستدعي وتقرير الشرطة وهو ما نصت عليه المادة 164 من قانون التأمين المذكور و ان القول بان المستأنف ضده تسبب عمداً في الحادث موضوع الطلب و بالتالي لا يستحق التعويض فهذا امر لم تثبته البينة المقدمة اولاً و ثانياً ان بحث هذا الموضوع يكون في بحث استحقاق المستأنف ضده للتعويض النهائي ، حيث ان العبرة هو التأكد من حصول حادث طرق و مسؤولية اولية عن التعويض ليصار الى تطبيق احكام الدفعات المستعجلة و ذلك بهدف تغطية نفقات علاج المصاب الضرورية و التي انفقها و سينفقها مستقبلاً ، و عليه فان هذا السبب ايضاً غير وارد و نقرر رده اما فيما يتعلق في السبب الرابع من اسباب الاستئناف فاننا نجده تكرار لما جاء في السبب الثالث و الذي تم معالجته سابقاً و بالتالي فهذا السبب ايضاً غير مقبول و نقرر رده ، اما بخصوص السبب الخامس فان محكمتنا تجد و بعد الرجوع الى الطلب المستأنف و الى شهادة الشاهدين السائق سعيد حجازي قعقور و حجازي سعيد قعقور حيث تبين من خلالها بان السائق دفع مبلغ و قدره (53000) شيكل فقط للمستأنف ضده كبدل نفقات علاج و لم يثبت لنا بانه دفع كافة التكاليف التي تكبدها المستأنف ضده و الثانية بموجب وصولات رسمية و عليه فان هذا السبب ايضاً غير وارد و نقرر رده ، اما فيما يتعلق في السبب السادس من اسباب الاستئناف فان محكمتنا تجد بان ما قام به قاضي الدرجة الاولى متفق مع الاصول و القانون ذلك ان المستأنف ضده كما هو ثابت بحاجة الى مصاريف شهرية للانفاق على نفسه خصوصاً انه اصبح مشلولاً نتيجة للاصابة و لم يعد بامكانه ان يعمل و بالتالي فان هذا السبب غير وارد و نقرر رده .

اما فيما يتعلق في السبب السابع من اسباب الاستئناف فان محكمتنا تجد بان الحكم في الدفعات المستعجلة يكون لسببين وفق المادة 160 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 الاول نفقات ضرورية التي انفقها المصاب للعلاج و الثاني دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته و معيشة افراد اسرته المعالين ، و بالتالي فان ما قام به قاضي الدرجة الاولى باحتساب المبالغ المطلوب دفعها و المستحقة من المستأنف ضده لغايات العلاج يكون متفق و احكام القانون و عليه فان هذا السبب ايضاً غير وارد و نقرر رده ، اما فيما يتعلق في السبب الثامن و الذي نص على أن القرار المستأنف فانه جاء خلافاً مما استقرت عليه قضاء المحاكم النظامية فان محكمتنا تجد ان الجهة المستأنفة لم تبين لنا في هذا السبب وجه مخالفته القرار المستأنف وما هو الاجتهاد القضائي الذي تم مخالفته ليصار الى بحث هذا السبب و عليه فيكون هذا السبب عام و مبهم و بالتالي نقرر رده ، اما بخصوص السبب التاسع من اسباب الاستئناف فان محكمتنا تجد ابتداءاً بان الجهة المستأنفة لم تبين لقاضي هذا سبب وجه الخطأ الذي تم من قبل قاضي الدرجة الاولى في تفسيره للمادتين 173 و 174 من قانون التأمين الفلسطيني و مع ذلك نقول بان القرار المستأنف جاء وفقاً لنص المادتين المذكورتين و التي اوجبت على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق تعويض المصاب من حادث طرق و الذي يستحق التعويض بموجب قانون التأمين الفلسطيني ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض اذا لم يكن بحوزته تأمين بموجب احكام هذا القانون ونصت المادة 174 على ان المصاب يستحق التعويض بنفس الطريقة التي كان للمؤمن الحصول عليها بما في ذلك دفع نفقات المصاب و الدفوعات المستعجلة و بتطبيق احكام المادتين المذكورتين على الوقائع الثابتة في الطلب المستأنف نجد بان المستأنف ضده اصيب في حادث طرق نتيجة لصدمه بمركبة السائق المذكور اسمه في الطلب و الذي كان يقود سيارة مشطوبة بمعنى غير مسجلة قانونياً و بالتالي غير مؤمنة لدى شركة تأمين و عليه فان تعويضه يكون من قبل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق و عليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف ايضاً غير وارد و نقرر رده .

اما بخصوص السبب العاشر فان محكمتنا تجد بانه جاء ملخصاً للاسباب السابقة و التي تم بحثها و الرد عليها انفاً .

 اما فيما يتعلق بالاسباب الواردة في الاستئناف رقم 69/2016 فان محكمتنا تجد بالنسبة للاسباب 1و2و3 قد تم معالجتها من خلال معالجة اسباب الاستئناف رقم 65/2016 و تبين بان القرار المستأنف جاء متفقاً مع الاصول و القانون ومنسجماً مع البينة المقدمة ومعللاً تعليلاً سليماً و بالتالي فان هذه الاسباب جميعها غير واردة ونقرر ردها ، اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف و الذي نص على خطأ القرار المستأنف باعتماده على البينة الشفوية لاثبات بان المستأنف سعيد قعقور قد دفع تكاليف علاج للمستأنف (المصاب) مبلغ 53000 شيكل وتم خصمها من قيمة المدفوعات التي تكبدها المستأتف (المصاب) فان محكمتنا تجد بان ما قام به قاضي الدرجة الاولى واقع في محله ذلك ان المصاب لم يعترض على سماع تلك البينة ابتداءاً كما انه وفي معرض مناقشة وكيله للمستأنف المذكور لم يتطرق الى عدم دفع تلك المبالغ و انما ركز في نقاشه انه لم يدفع له سوى تلك المبالغ ، وان محكمتنا تجد بان قرار قاضي الدرجة الاولى بهذا الخصوص قد تأيد بوجود المبرزين س/1 و س/2 اللذان تم ابرازهما امامنا حيث ثبت من خلالهما ان هناك دفعة بقيمة خمسين الف شيكل تم دفعها بواسطة سعيد قعقور لمستشفى الميزان التخصصي و عليه فان هذا السبب ايضاً غير وارد و نقرر رده

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف و على ان يتحمل كل طرف رسومه و مصاريفه و اتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 5/12/2016