السنة
2016
الرقم
69
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية القاضيين عواطف عبد الغني وثائر العمري .

الاستئناف رقم 69/2016 :

المســــــــتأنف : كمال محمد عبد الفتاح تيم / رام الله .

وكيله المحامي رمزي عفانه / رام الله .

المستأنف عليه : سامي فايز عبد الرحمن طه / رام الله  .

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله .            

الاستئناف رقم 962/2016 :

المســــــــتأنف : نعيم فايز عبد الرحمن طه / رام الله 

وكيله المحامي مفيد خلايله / رام الله .

المستأنف عليه : سامي فايز عبد الرحمن طه / رام الله  .

وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله .            

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 819/2010 بتاريخ 15/12/2015 القاضي بالحكم للمستأنف عليه بحق الاولوية للحصص المباعة من المستأنف الثاني الى المستأنف الاول في قطعة الارض موضوع الدعوى بالثمن المسمى في عقد البيع .

يستند الاستئناف 69/2016 في مجمله الى :

1.  الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستأنف عليه بحق الاولوية بالثمن المسمى بعقد البيع مخالفة بذلك احكام الاولية التي تقضي بثمن المثل وليس بالثمن المسمى بعقد البيع .

 

 

 

ويستند الاستئناف 962/2016 الى ذات السبب .

الاجراءات

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف الاول شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وتقرر قبول الاستئناف الثاني لتقديمه على العلم ، وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وكرر كل مستأنف عليه بالاستئناف اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف اعماد لائحة استئنافه مرافعة له وقدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئنافين والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع ، وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان موضوع الدعوى هي دعوى تملك الحصص المباعة من قبل المدعى عليه الاول للمدعى عليه الثاني بما للمدعي من حق الاولوية وبما ان الارض موضوع الدعوى وفق ما يشير سند التسجيل انها من نوع الميري وبالتالي تكون خاضعة لأحكام الاولوية ، وقد جاء في حكم المادة 41 من قانون الاراضي العثماني (ليس للشخص المتصرف بارض مشتركة ان يتفرع عن حصته مجانا ولا ببدل بدون اذن خليطه وشريكه ولا فلذلك للشريك صلاحية بان يأخذ تلك الحصة من الشخص الذي اخذها ببدل المثل حين الطلب) .

بمعنى ان حق الشريك او الخليط ان يأخذ الحصص المباعة لأجنبي كونه الاولى بالشراء لكن بثمن المثل حين الطلب وليس بالثمن الذي تم به المبيع حتى لوكان مجانا بلا مقابل فحق الشريك او الخليط القانوني هو استحقاقه لهذه الحصص المباعة بثمن المثل حين الطلب ولا علاقة لهذا الحق بالثمن الحقيقي كون النص قد قيد حقه بثمن المثل خلافا لدعوى الشفعة والتي تنطبق على الاراضي الملك فان حق طالب الشفعة يكون بالثمن المسمى بعد البيع وانه في طلب الاولية لا يكون للثمن المسمى بعد البيع اهمية سوى ان يقوم طالب الاولوية بايداع الثمن المسمى بعد البيع في صندوق المحكة او يقدم كفالة مصرفية بمقداره عند تقديم الدعوى عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة  ويبقى موقوف الى نتيجة الدعوى 1966 وانه اذا تبين بالنتيجة ان  بدل المثل الواجب دفعه يزيد عن المبلغ المودع فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولا سقط حقه في تنفيذ الحكم وذلك عملا بأحكام الفقرة ج من المادة 2 من القانون المشار اليه ، وحيث ان ثمن المثل يقدر والحالة هذه بخبرة الخبراء وهذا ما قامت به محكمة الدرجة الاولى اذ قامت بتعيين الخبير سمير الشريف باتفاق الطرفين بالخبرة المطلوبة منه وهي تقدير ثمن المثل للحصص المطلوب تملكها من المدعي بحق الاولوية بتاريخ الاستحقاق وهو تاريخ عقد البيع وقام الخبير بهذه المهمة وقدم تقريره للمحكمة والذي بين فيه ان قيمة الحصص المطالب بها في لائحة الدعوى بحق الاولوية بتاريخ الطلب هو مبلغ  101295 دينار اردني وبالتالي كان يجب على المحكمة ان تأخذ بما جاء في هذا التقرير عملا بقاعدة بدل المثل  ولا يجوز لها استبعاده والاخذ بالثمن المسمى بالعقد لمخالفة ذلك الاحكام المقرر لحق الاولية وعليه فان الاستئنافين يردان على الحكم المستأنف .

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وتقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتمليك المستأنف عليه الحصص المباعة من قبل المدعى عليه الاول الى المدعى عليه الثاني بموجب عقد البيع رقم 2365/2010 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله الخاص قطعة الارض رقم 3 من الحوض رقم 178 خربة عامورا والشاغور من اراضي سردا قضاء رام الله بما له من حق الاولوية بثمن المثل المقدر من قبل الخبير البالغ (101295) مائة وواحد الف ومائتان وخمسة وتسعون دينار اردني وتكليف المدعي المستأنف عليه بدفع فرق المبلغ خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ والا سقط حق المدعي بتنفيذ هذا الحكم وعلى ان يتم اجراء التسجيل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من هذا التاريخ والا سقط حق المدعية بهذا الحكم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، مع تضمين المستأنف عليه رسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومائتي دينار اتعاب محاماة لكل وكيل من وكلاء المستأنفان .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط