السنة
2018
الرقم
1054
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

 

الطاعــــــــن : زياد حسن محمود ذياب / جنين

وكيله المحامي غسان دبابنه / جنين

المطعـــون ضـده  : عبد الكريم عبد الرحيم عبد الفتاح سلامه (اقطيط)

وكيله المحامي رائد أبو عزيزه / جنين

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 6/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 315/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف ومائة ديناراتعاب محاماه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام الاولويه على الواقع من حيث المدد القانونيه لرفع الدعوى وغاية المشرع في هذه الدعوى .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى كونه لا مصلحه للمطعون ضده بهذه الدعوى كونه يملك اضعاف ما يملكه الطاعن كما وان المطعون ضده قام ببيع جزء من حصصه بعد إقامة الدعوى .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه من الجهه المدعيه كون هذه البينه لا تؤدي الى النتيجه التي توصلت اليها بما فيها نوع الأرض وتنازلات المطعون ضده عن حق الاولويه .

4) أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبره المبرز في ملف الدعوى واعتبارها ان الخبره تم التوافق عليها من قبل الخصوم وكذلك اعتماد بدل المثل بالقيمه المقدره وخطأها بعدم رد الدعوى لاقامتها بعد اكثر من شهر على العلم بالفراغ .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 26/6/2018 ولم يتقدم بلائحه    جوابيه  .

المحكمــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث المــوضـوع نجد بان المدعـي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليهما :- 1) غسان علي امين أبو حجله

2) زياد حسن محمود ذياب (الطاعن)

الدعوى المدنيه رقم 194/2014 لدى محكمة بداية جنين موضوعها التملك بحق الاولويه وتتلخص وقائع الدعوى بان المدعي شريك في قطعة الأرض رقم (2) من الحوض رقم (4) من أراضي تلفيت المسماه وادي خليل حيث يملك المدعي 357720 حصه من اصل 3681060 حصه وان المدعى عليه الأول احد الشركاء في قطعة الأرض ويملك 30630 حصه قد قام ببيع حصصه المذكوره الى المدعى عليه الثاني بموجب عقد البيع المنظم لدى دائرة تسجيل الأراضي رقم 1270/2014 بتاريخ 11/3/2014 وان المدعي صاحب حق اولويه في تملك الحصص المباعه باعتباره شريكا في الأرض قبل البيع واثناءه وبعده .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وفي جلسة 4/2/2015 تقرر ترك الدعوى عن المدعى عليه الأول بناءا على طلب وكيل المدعي وبنتيجه المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 4/2/2018 القاضي بتملك المدعي حصص المدعى عليه الثاني المشتراه من المدعى عليه الأول في قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (4) من أراضي تلفيت البالغه (30630) حصه من اصل (3681060) حصه بالقيمه المقدره البالغه (110058) مائه وعشرة الاف وثمانيه وخمسون دينار اردني وتضمين المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماه وتكليف المدعي بدفع فرق الثمن خلال (15) يوما من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعيا تحت طائلة فقدان حقه بتنفيذ القرار .

لم يرتض المدعى عليه الثاني بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 315/2018 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 29/4/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهه المستأنفه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

لم يرتض المدعى عليه الثاني بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام الاولويه على الواقع من حيث المدد القانونيه لرفع الدعوى وغاية المشرع في هذه الدعوى .

فاننا نجد بان ما ورد في هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاما عاما مجردا  ولا يصلح سببا يقوى على حمل الطعن فيما نعاه الطاعن في هذا السبب ، ذلك ان الطعن بطريق النقض كطريق غير عادي من طرق الطعن بالاحكام يوجب على الطاعن ان يبين على وجه الوضوح والتحديد ودون غموض او جهاله او ابهام ما يعتور الحكم من عيوب قانونيه وان يبين وجه الصواب الذي يعتقده الامر الذي يغدو ما أورده الطاعن في هذا السبب غير مقبول .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى كونه لا مصلحه للمطعون ضده بهذه الدعوى كونه يملك اضعاف ما يملكه الطاعن كما وان المطعون ضده قام ببيع جزء من حصصه بعد إقامة الدعوى .

ولما كان البين من أوراق الدعوى ان المطعون ضده يملك حصصا في قطعة الأرض موضوع الدعوى قبل شراء الطاعن للحصص فيها وحيث ان الماده (41) من قانون الأراضي أعطت الحق للشريك صلاحية المطالبه بحصة شريكه التي تفرغ عنها في الأرض بدون اذنه وبالتالي فان تقديم المطعون ضده الدعوى الحاليه يجعل له مصلحه قائمه يقرها القانون وفق نص الماده الثالثه من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ويكون ادعاؤه بحق التملك بالاولويه يقوم على سبب قانوني وبالتالي يكون ما ورد بهذا السبب غير وارد ونقرر رده .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه من الجهه المدعيه كون هذه البينه لا تؤدي الى النتيجه التي توصلت اليها بما فيها نوع الأرض وتنازلات المطعون ضده عن حق الاولويه .

ولما كان الطعن ينصب على واقع ولما كان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينه ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وان محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت في حكمها المطعون فيه الى انه لم يثبت من البينه المقدمه ان المطعون ضده استنكف عن شراء الحصص المطلوب تملكها بحق الاولويه او انه اسقط حقه عن المطالبه بهذا الحق بعد الفراغ  وحيث ان هذا الذي توصلت اليه  له اصل في الأوراق وان حكمها أقيم على أسباب سائغه تكفي لحمله فان السبب يغدو والحالة هذه مستوجبا الرد .

بالنسبه للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبره المبرز في ملف الدعوى واعتبارها ان الخبره تم التوافق عليها من قبل الخصوم وكذلك اعتماد بدل المثل بالقيمه المقدره وخطأها بعدم رد الدعوى لاقامتها بعد اكثر من شهر على العلم بالفراغ .

وفي ذلك نجد وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهيئتها العامه في حكمها رقم 454/2010 ان ما يحكم دعوى الاولويه من حيث الميعاد هو ما قررته الماده 2/1/أ من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 والتي تنص ( لا يمارس حق الاولويه من جانب أي شخص بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الفراغ القطعي او البيع في دوائر الأراضي) .

وعليه ولما كان الامر كذلك ولما كان المدعي قد مارس حقه في طلب التملك بالاولويه خلال الميعاد المقرر قانونا كما اودع الثمن المقرر قبل إقامة الدعوى ، ولما كان التقرير المبرز(س/1) المقدم من الخبير المسمى من قبل الطرفين قد بين قيمة العقار ونوع الأرض كما تم مناقشة الخبير في تقريره وان قيمة العقار تقدر عند إقامة الدعوى فإنه والحالة هذه لا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما قضى به وحمل عليه مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد .

لــــــــــهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ، كما وتقرر المحكمه الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 339/2018 تاريخ 2/10/2018 .

                حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       م.ف