السنة
2016
الرقم
115
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضــــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــــن: حسام "محمد علي" أحمد منصور / دير الغصون

           وكيله المحامي: ابراهيم الشيخ / طولكرم

المطعـون ضدهما: 1) محمود سليم حسن الخضر / دير الغصون

                        2) سلام محمود سعيد قعدان / دير الغصون

           وكيل المطعون ضده الثاني المحامي: محمود بدران

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 21/01/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 90/2015 الصادر بتاريخ 13/12/2015، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للقول بخطأ المحكمة في حكمها الطعين لكون الخطأ ورد في الاسم الثاني للمطعون ضده (المدعى عليه الثاني) حيث ورد خطأ الاسم "محمد" بدلاً من "محمود"، وهذا لا يعيب الخصومة ذلك أن هذا من قبيل الخطأ المادي، وقد ورد بلائحة الدعوى رقم عقد البيع وتاريخ ورقم القطعة والحوض والبلد، كما أن وكيل المطعون ضده أورد في لائحته الجوابية أنه وكيلاً عن المدعى عليه الثاني "سلام محمود سعيد قعدان" وتكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد وقعت في خطأ قانوني.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم الطعين حسب الأصول وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضده الثاني لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتثبيت الحكم الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لأوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وأما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بسبب الطعن الوحيد الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ لكون الخطأ ورد في الاسم الثاني للمطعون ضده (المدعى عليه الثاني).

وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن المدعي أقام الدعوى لدى محكمة صلح طولكرم بواسطة وكيله المحامي ابراهيم الشيخ ضد المدعى عليهما الأول "محمود سليم حسن الخضر" والثاني "سلام محمد سعيد قعدان" موضوعها التملك بحق الأولوية قيمتها (3000) دينار.

ولما كانت الوكالة الخاصة الموقعة من الموكل حسام "محمد علي" أحمد منصور للمحامي ابراهيم الذي صادق عليها بتاريخ 06/04/2010، التي يتبين من خلال ما ورد في بياناتها [أن المحامي المذكور مفوض بإقامة دعوى مدنية ضد كل من 1)محمود سليم حسن الخضر، 2)سلام محمد سعيد قعدان وكلاهما من دير الغصون ….. وذلك أمام محكمة صلح طولكرم وأمام أية محكمة من المحاكم على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها .…. والتي موضوعها التملك بحق الأولوية، المدعي مالك على الشيوع (اثني عشر ألف وستة وأربعون حصة وذلك من أصل ماية وألفان وماية وأربع وأربعون حصة) من قطعة الأرض رقم (42) حوض (8671) حوض الحموري من أراضي دير الغصون، المدعى عليه الأول قام بتاريخ 24/12/2009 ببيع ثمانية آلاف وخمسمائة وسبع وسبعون حصة من قطعة الأرض الموصوفة إلى المدعى عليه الثاني بموجب عقد البيع رقم 1039/2009 بتاريخ 24/02/2009 ولقاء ثمن وقدره (3000) دينار أردني إلى المدعى عليه الثاني، وقبل عقد البيع المذكور لم يكن يملك أي جزء من قطعة الأرض الموصوفة، من حق المدعي تملك الحصص التي باعها الفريق الأول للفريق الثاني بحق الأولوية ……..الخ).

وفي ذلك نجد أن ما تضمنته بنود لائحة الدعوى على الوجه المبين فيها يفي بانطباقها مع البيانات الواردة في الوكالة الخاصة سالفة الإشارة، فيما نجد أن المحامي محمود بدران قدم لائحته الجوابية في الدعوى موضوع الطعن بصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثاني بموجب وكالته الخاصة المحفوظة بين أوراق الدعوى الصلحية رقم 415/2010 الموقعة من الموكل "سلام محمود سعيد قعدان"، حيث يتبين منها أنه قد أنكر أن ثمن قطعة الأرض هو (3000) دينار وإنما هو (5000) دينار وهو ثمن المثل لهذه المساحة، كما أنكر المدعى عليه الثاني ما جاء في البند (4) من لائحة الدعوى وأن المدعي لا أحقية له في تملك الحصص بحق الأولوية وأنه قد أسقط حقه في البيع لكونه لم يطلب من المدعى عليهما حقه في التملك بالأولوية في العقار بعد علمه بالبيع.

ولما كان هذا السبب قائماً على واقع يمتزج بقانون, وحيث أن وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها ومدونات الحكم الطعين أثبتت أن وكيل المدعي (الطاعن) لم يتجاوز حدود وكالته المتصل بالخصوص الموكل فيه من حيث مطالبته بحق الأولوية للحصص المشتراة من قبل "سلام محمود سعيد قعدان" وفق المبرزات (م/1، م/2)، الأمر الذي نجد معه أن ما ورد في اسم المدعى عليه الثاني في الوكالة باسم "محمد" بدلاً من "محمود" لا يعدو عن كونه خطأً مادياً لا يرقى للقول بانتفاء الخصومة فيما بين الطاعن (المدعي) والمطعون ضده الثاني (المدعى عليه الثاني)، ذلك أن الثابت من اللائحة الجوابية وما ورد في الوكالة المستندة إليها تلك اللائحة يؤكد أن المدعى عليه الثاني "سلام محمود سعيد قعدان" قام بمناقشة كافة التفاصيل الموضحة في بنود لائحة الدعوى سالفة الإشارة، الأمر الذي يعني أن الخصومة بين الطرفين قائمة بشكل صحيح طالما أثبتت الوقائع عدم وجود شخص آخر يدعى "سلام محمد سعيد قعدان"، وكان على محكمة الاستئناف أن تقرر قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وأن تقرر إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها طبقاً لنص المادة (223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تراعِ ما سلف بيانه ولم توجه ذهنها لكل ذلك في حكمها الطعين، فيكون ما توصلت إليه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفاً للأصول والقانون مستوجباً للنقض.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين، وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2018

  الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

         ن.ر