السنة
2016
الرقم
115
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين  محمود جاموس   ومحمود الجبشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

علي ابراهيم جمعة ذويب/ بيت لحم بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة مورثه والده المرحوم ابراهيم جمعة ذويب

وكلاؤه المحامون

:

أسامة عودة وروان عودة وعلاء عودة ومحمد ذويب

المسـتأنـف عليها

:

فخري ابراهيم حسن العبيدية/ بيت لحم

وكيله المحامي

:

جاد قنواتي/ بيت لحم.

القرار المستأنف 

:

القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 04/02/2016 في الطلب رقم (47/2016) والقاضي بتكليف المساح المرخص نادر جبران بإجراء أعمال التسوية بقطعة الأرض موضوع الطلب.

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ قاضي الأمور المستعجلة في إصدار القرار المستأنف، وجاء مخالف للقانون ولعدم توافر صفة الاستعجال  ولعدم الاختصاص.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً لتبليغ وكيله وعدم حضوره، وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قرار قاضي الأمور المستعجلة بتمكين المساح بإجراء أعمال المساحة على قطعة الأرض موضوع الخلاف بموجب طلب مستعجل وبحضور فريق واحد فيه خروج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ذلك أن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة  مرهون بتوافر صفة الاستعجال التي لا تحتمل التأخير والتي يخشى عليها من فوات الوقت وعدم الدخول في أصل الحق، وحيث أن اجراء المسح على قطعة الأرض موضوع الخلاف لا يعد من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير ويخشى عليها من فوات الوقت، وأن أمراً كهذا متعلق بأعمال الخبرة التي تتم من قبل محكمة الموضوع، وبالتالي فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

لذلك

         فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223) من قانون الأصول الحكم بردّ طلب المستأنف عليه رقم (47/2016)  وتضمينه الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في  24/02/2016

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي  عبد الكريم حنون