السنة
2016
الرقم
115
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

الطــاعـــــــــــن : النيابة العامة

المطعون ضدهما : 1- ي.ح / قلقيلية

                         2- ن.ح / قلقيلية

                وكيلهما المحامي : رياض أبو حامد / قلقيلية 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 15/02/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/01/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 18/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية رقم 723/2009 بالتقادم .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل بالشكل السليم .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها حيث أن مدة التقادم يبدأ احتسابها منذ تاريخ تمام النتيجة الجرمية وليس من تاريخ ارتكاب السلوك الاجرامي .

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بتطبيق وتفسير القانون معتمدة على أن التهم المسندة للمتهمين ليست من الجرائم المستمرة طالما كانت الدعوى المدنية رقم 120/2004 مستمرة ومنظورة أمام محكمة بداية نابلس .

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 13/03/2016 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة المقدمة التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد أن والد الطفل المصاب المتهم ي.ح كان قد أقام دعوى للمطالبة بدفعات مستعجلة لدى محكمة بداية نابلس سجلت تحت الرقم 1741/99 على اعتبار أن الحادث (حادث سير) وقامت شركة المشرق للتأمين بدفع مبلغ 30.000 شيقل نفقات مستعجلة ومصاريف علاج .

-   كما أقام دعوى مدنية لدى محكمة بداية نابلس بموضوع المطالبة بمبلغ 640500 شيقل تعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ضد المدعى عليهما ن.ح وشركة المشرق للتأمين سجلت تحت الرقم 120/2004 مؤسساً دعواه على أن زوجته المتهمة ن. وبتاريخ 17/04/1999 وأثناء قيادتها للمركبة الخصوصية ذات اللوحة رقم 510898 قامت بصدم ابنها الطفل و. مما تسببت في ايذائه ، وأن المركبة المذكورة مؤمنة لدى شركة المشرق للتأمين وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 221.344 شيقل بالتكافل والتضامن للمدعي ي.ح بصفته ولي أمر ابنه القاصر و. .

-   وأثناء نظر الدعوى المدنية المشار إليها أعلاه ذات الرقم 120/2004 وفي جلسة 19/04/2009 استمعت المحكمة الى شهادة الشاهد م.ع وذكر أن ما حدث هو ليس حادث سير إنما حادث سقوط بوابة حديدية على ابن المتهمين و. وبأنه شاهد شخص يقوم بصدم البوابة الحديدية ليلاً بعد وقوع البوابة في النهار وأنه عندما سأل لماذا هذا الشخص يقوم بصدم المركبة بالبوابة تم إجابته انه من أجل الحصول على التأمين من الشركة المؤمنة لديها السيارة ، وأن تلك الشركة ليس لها علاقة بالحادث المدعى به مما حدا بالشركة المؤمنة لديها المركبة الى اقامة هذه الشكوى ضد المتهمين ي.ون. بتهمة عرقلة سير العدالة خلافاً لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات كما هو وارد في لائحة الاتهام لدى محكمة صلح قلقيلية سجلت تحت الرقم 723/2009 .

-   وبذلك فإن مدة التقادم لإقامة الدعوى الجزائية ضد المتهمين ي. ون. تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم في الدعوى المدنية ذات الرقم 120/2004 التي أدلى فيها الشاهد م. شهادته الدرجة القطعية إما بانتهاء مدة الطعن دون وقوع الطعن وإما بصدور الحكم فيها من اخر درجة من درجات التقاضي وعليه فإن تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في الدعوى المدنية رقم 120/2004 هو التاريخ الواجب اعتماده لاحتساب مدة التقادم وان هذه الدعوى لا زالت قد النظر لدى محكمة استئناف رام الله والتي تحمل الرقمين 222/2010 ، 246/2010 .

-   وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه يكون مخالفاً للأصول والقانون وأن هذه الأسباب ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه والتقيد بما ورد في حكم محكمتنا الصادر بتاريخ 02/07/2015 في النقض الجزائي رقم 165/2015 بخصوص تعديل وصف التهمة.

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2016

  

 

 

 

 

 

الرأي المخــــالف

للقاضيين السيدين عبد الله غزلان وحلمي الكخن

 

إننا وإن كنا نتفق مع الأغلبية المحترمة في النتيجة التي خلصت اليها الا أننا نخالفها القول أن تاريخ اكتساب الحكم في الدعوى المدنية 120/2004 هو التاريخ الواجب اعتماده لاحتساب مدة التقادم ذلك أن اعتماد احتساب مدة التقادم تبدأ من تاريخ اكتشاف الجرم أي من تاريخ ادلاء الشاهد مروان بشهادته بتاريخ 19/04/2009 والتي كشفت عن الجرم محل الدعوى الجزائية .

تحريراً في 21/06/2016