السنة
2017
الرقم
774
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة  استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة وراشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف : 1- رافع غالب توفيق بشير / قلقيلية

            2- توفيق غالب توفيق بشير / قلقيلية

و كيلاهما المحامي غسان البرغوثي  / قلقيلية

المستأنف عليه : عزيز محمد عبد العزيز بشير / قلقيلية

و كيله المحامي ايهاب سكر / قلقيلية

الحكم المستأنف الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الطلب المدني رقم 4/2017  المتفرع عن المدنية رقم 6 /2017 الصادر بتاريخ 8/5/2017  و القاضي برد الطلب و الانتقال الى لرؤية الدعوى .

يستند الاستئناف الى ما يلي :

1- اخطأ قاضي الموضوع أبتداء عندما طبق نص المادة 12/1 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية .

2- اخطأ قاضي الموضوع عند تطبيقه المادة 12/1 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني حيث انه وبتدقيق المحكمة تجد ان موضوع الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار والذي يحمل الرقم 4/2017 هي مطالبة مالية وان الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 6/2017  هي دعوى حقوقية وليست دعوى ادعاء بالحق المدني المنصوص عليها في المادة 12/1 من قانون الاجراءات

3- ان قاضي الموضوع وعند اصداره القرار المستأنف  يكون قد خالف قانون اصول المحاكمات المدنية والمخالفات المدنية والقانون المدني بكاملة

4- مع الفرض الساقط بان الدعوى الحقوقية ( الادعاء بالحق المدني ) اقيمت اثناء قيام الدعوى الجزائية لدى القضاء المدني مع عدم التسليم كون ان الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 6/2017 والمتفرع عنها الطلب الصادر فيه  القرار المستأنف اقيمت ما بعد صدور قرار قطعي ونهائي في الدعوى الجزائية فان قانون الاجراءات الجزائية لا ينطبق عليها .

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 5/9/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا  ثم كرر وكيل الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف  في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل الجهة المستأنفه ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 17/10/2017 ختمت الاجراءات المحاكمة

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  ، نجد جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث  تطبيق  القانون ، ، وبرجوعنا  لملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فاننا نجد ان المستأنف عليه ( المدعي )  تقدم بدعواه بتاريخ 12/1/2017  للمطالبة بمبلغ 214113 شيكل كتعويض عن ضرر مادي و معنوي يتمثل ببدل تعطيل مدة شهرين و بدل تعطيل عن العمل بسبب حضور جلسات المحاكمة و بدل مصاريف طبية وتعويض عن فقدان دخل مستقبلي و بدل ضرر نفسي ومعنوي   و ذلك على اساس من القول ان المستأنف عليهما و بتاريخ 27/8/2010  قاما بالاعتداء عليه بالضرب وانه بتاريخ 25/12/2014 تم ادانتهما من قبل محكمة بداية قلقيلية بتهمتي الايذاء البيلغ و احداث عاهة دائمة  ،  في حين ان المستأنفين تقدما بالطلب الصادر به الحكم المستأنف لغايات رد الدعوى قبل الدخول بالإساس على اعتبار انها غير مسموعه وفقا لاحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ، و نجد ان محكمة اول درجة انتهت الى رد الطلب على اعتبار ان قانون الاجراءات الجزائية هو الواجب التطبيق  على مدة التقادم الناشئه عن جرم جزائي وان الدعوى الاصلية اقيمت ضمن المدة القانونية .

بالدعوى الجزائية المشار اليها وكذلك حصوله على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 1/3/2011 منح على اساسه مدة تعطيل لشهرين   .

 وبتطبيق القانون نجد ان المادة  12 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص " تنقضى الدعوى الجزائية و دعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات و ثلاث سنوات في الجنح وسنه واحده في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "  في حين ان  المادة (195/1) من ذات القانون اجازت اقامة دعوى الحق المدني تبعا ً للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية المختصة كما اجازت اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية الى ان يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات ما لم يكن الفصل في الدعوى الجزائية قد اوقف لجنون المتهم، فيما اجازات المادة 196/1 من ذات القانون  الادعاء بالحق المدني امام محكمة الدرجة الاولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى اقفال باب المرافعة   ، و يفهم من هذه المواد ان مدة تقادم الادعاء بالحق لمدني التي تقام على استقلال لدى  القضاء المدني هي  ثلاث سنوات بالجنح  او عشر سنوات بالجنايات ، في حين ان الادعاء بالحق المدني الذي يقام بالتبعية لدعوى الجزائية فانه تقادمه يبقى قائما  حتى اقفال باب المرافعة امام محكمة اول درجة   ، الامر الذي يستدل معه بان التقادم المنصوص عليه بالمادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية يتصل بالدعوى المدنية الناشئه عن جرم جزائي و التي تقام على استقلال لدى القضاء المدني   وطالما ان قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نظم مدد التقادم المتصله بالدعوى المدنية الناشئه جريمة وهو قانون لاحق على قانون المخالفات المدنية الامر الذي يجعل مدد التقادم المشار اليها بقانون الاجراءات الجزائية هي واجبة التطبيق على الفعل الضار الناشئ عن الجريمة و عليه وحيث ان الدعوى الاساس اقيمت قبل مرور ثلاثة سنوات على ادانة المستأنف الاول بتهمة الايذاء و ادانة المستأنف الثاني بتهمة  عاهة دائمة و التي مدة تقادمها عشر سنوات الامر يجعل الدعوى الاساس مقامه ضمن المدة القانونية  وطالما ان محكمة اول درجة انت الى ذات النتيجة فان حكمها يكون متفقا و احكام القانون و اسباب الاستئناف لا ترد عليه  

 

 

 

لــــــذلك

 

تقرر المحكمة و بالأغلبية رد الاستئناف موضوعاً و تأييد  الحكم المستأنف  مع تضمين  الجهة المستأنفه الرسوم و المصاريف دون الحكم باي اتعاب محاماه عن هذه المرحله   .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في  29/10 /20117م