السنة
2017
الرقم
1675
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــنان: 1- رافع غالب توفيق بشير / جينصافوط / قلقيلية

                    2- توفيق غالب توفيق بشير / جينصافوط / قلقيلية

         وكيلهما المحامي: غسان برغوث / قلقيلية

المطعون ضده: عزيز عبد العزيز بشير / جينصافوط

         وكيله المحامي: إيهاب سكر

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 05/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 774/2017 الصادر بتاريخ 29/10/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وبدون الحكم بأتعاب محاماة في هذه المرحلة.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- خطأ المحكمة عندما طبقت نص المادة 12/1 من قانون الإجراءات الفلسطيني كما خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكم المادة 170 من ذات القانون.

وطلبا بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف يتصل بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالطلب رقم 4/2017، المتفرع عن الدعوى المدنية 6/2017 المتضمن رد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 192 و225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً، إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر