المادة رقم 170 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
اختصاص المحاكم الجزائية في نظر دعوى الحق المدني مع عدم الإخلال بنص المادة (196) من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني، لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية