المادة رقم 170 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

اختصاص المحاكم الجزائية في نظر دعوى الحق المدني
مع عدم الإخلال بنص المادة (196) من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني، لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعاً للدعوى الجزائية.