السنة
2016
الرقم
247
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو  

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني .

 

الطــــاعـــــــن: الحق العام/النيابة العامة

 

المطعون ضده:

1.  ز.ع/أريحا

2.  ن.ج/أريحا

وكيلهما المحامي مازن الدمنهوري/أريحا

الإجــــــــراءات

تقدمت النيابة بهذا الطعن بتاريخ 24/4/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/3/2016 عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في القضية رقم ( 8/2016) والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة صلح أريحا.

وتتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بما يلي:

1.  لم تستمع المحكمة ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى للشهود الواردة اسماؤهم في اوراق الدعوى المذكورين في جلسة المحاكمة بتاريخ 14/11/2014.

2.  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 364 من قانون العقوبات لسنة 1960 ولم تفرق المحكمة بين الادعاء بالحق الشخصي والادعاء بالحق المدني، حيث ان المشتكي اتخذ لنفسه صفة المدعي بالحق الشخصي ودفع الرسم القانوني، وبالتالي فان الادعاء بالحق المدني المشار اليه في المواد 170و171و172و173 من قانون الاجراءات الجزائية يختلف عما ورد في قانون العقوبات في المادة 364 منه.

وقد طالبت النيابة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم لمخالفته القانون.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت ان اسباب الطعن في غير محلها وان الطعن واجب الرد. 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما انبأت عنه الاوراق تفيد ان النيابة العامة تقدمت بلائحة اتهام ضد المطعون ضدهما واحالتهما الى محكمة صلح اريحا بتاريخ 18/8/2014 بتهمة التهديد خلافا لاحكام المادة 351 عقوبات لسنة 60 بالنسبة للمطعون ضده الاول والسب والشتم والتحقير خلاف لاحكام المادة 360 من قانون العقوبات لسنة 60 للمطعون ضدهما، وبعد ان سارت في اجراءات المحاكمة تقرر ادانة المطعون ضدها الثانية بتهمة التهديد خلافا لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات لسنة 60 والحكم عليها بالغرامة خمسة دنانير وعملا باحكام المادة 364 من ذات القانون والمادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ولعدم تقديم المشتكي بالادعاء بالحق المدني قبل تحريك الدعوى بخصوص تهمة السب والشتم والتحقير خلافا لاحكام المادة 360 من قانون العقوبات المذكور تقرر وقف ملاحقة المطعون ضدهما عن هذه التهمة.

ولم ترتضي الجهة الطاعنة بهذا الحكم وتقدمت بالطعن استئنافاً امام محكمة بداية جزاء اريحا بصفتها الاستئنافية والتي بدورها قررت بنتيجة المحاكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصلت لها محكمة الموضوع وفقاً للتعليل والتسبيب الوارد بالحكم وتبعاً لهذا الحكم الذي لم يصدر لصالح الجهة الطاعنة، فان الجهة الطاعنة تقدمت لمحكمتنا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وفق ما ذكر في لائحة الطعن

والتي ترتكز على سببين

1- وفي السبب الاول تنعي الجهة الطاعنة على المحكمة مصدرة القرار الطعن ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى عدم سماع الشهود الواردة اسماؤهم في اوراق الدعوى المذكورين في جلسة المحاكمة بتاريخ 14/11/2014 وبتدقيق محكمتنا فيما اذا كان هناك مخالفة للاجراءات القانونية المتبعة في اجراءات المحاكمة حسب المادة 351/8 من قانون الاجراءات الجزائية فاننا نجد انه لا يوجد اي جلسة بهذا التاريخ امام محكمة الدرجة الاولى وان هذا القول لا يوجد اي سند قانوني او واقعي في الاوراق يبرر الادعاء به وكذلك سمعت المحكمة الشاهد ع.ا في جلسة 17/11/2014 وختمت وكيلة المشتكي بينتها بعد سماع شهادة الشاهد ع.ا مما يجعل هذا السبب غير قائم على اساس سليم كما انه لا يوجد في لائحة الاتهام شهود سوى المشتكي ولقد سمعته المحكمة في الجلسة الاولى بتاريخ 18/8/2014.

2- اما بخصوص ما ورد في السبب الثاني من القول بان القرار المستأنف مخالف لنص المادة 364 من قانون العقوبات المعمول به وان المحكمة لم تفرق بين الادعاء بالحق الشخصي والادعاء بالحق المدني ولكون المشتكي اتخذ لنفسه صفة المدعي بالحق الشخصي ودفع الرسم القانوني

  من الاوراق فاننا نجد ان المشتكي في لائحة شكواه لم يشير الى انه اتخذ صفة الاعاء بالحق الشخصي حسبها او لاحقا لها وان القول بدفع الرسوم القانونية لاحقا لا يرقى الى القول بانه اتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي وان المادة 364 من قانون العقوبات المعمول به وردت واضحة في النص بالقول (تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي) وكذلك ما اشارت اليه المادة 4/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 علما بأن المواد القانونية في الفصل الثاني من ذات القانون بينت كيفية السير باجراءات بالحق المدني

وعليه فان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية مصدرة القرار الطعين طبقت القانون ولم تخالف ما ورد في نص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كما اننا لا نجد في حيثيات المحاكمة اية اثارة من قبل المشتكي او وكيلته اية دفوع او طلبات حول الادعاء المدني.

لهذا واستنادا لما سبق فان الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه.

 

لذلــــــــــــــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2016

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

      س.ز

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة