المادة رقم 173 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

وقف الدعوى الجزائية لحين الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية
إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على فصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى بالحق المدني أو المجني عليه أجلاً لرفع الدعوى في المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة اللازمة.