السنة
2021
الرقم
392
تاريخ الفصل
8 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

         وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن :  ا.ا  

                   وكيله المحامي : أحمد السيد ومشاركوه / نابلس

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 10/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 12/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 167/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير المادة 118/2 من قانون العقوبات لعدم وجود اية بينة تربط الطاعن بما ادين به ...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتطبيق القانون على وقائع الدعوى...

3- أن المبرز ن/1 مخالف لاحكام المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية...

4- أخطأت المحكمة بمعالجتها للبند السادس من لائحة الاستئناف...

5- ان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على كافة المستلزمات القانونية...

6- الحكم المطعون فيه يفتقر لاسبابه الموجبه...

7- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه.

- بتاريخ 6/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- نجد ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد اجابت على كافة أسباب الاستئناف والدفوع المثاره ومنها السببين الرابع والخامس بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون ، وجاء حكمها معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية.

- كما نجد ان الشاهد احمد إبراهيم سعيد من مرتب جهاز المخابرات العامة قام بضبط افادة المتهم المحكوم عليه التحقيقية.

وفي هذا الخصوص : تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة ويعترف فيها بارتكابه جرماً اذا ما قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعاً واختياراً ، وبذلك يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد في تكوين قناعتها على افادة المتهم التحقيقية الذي ادلى بها امام محقق جهاز المخابرات العامة طالما ان النيابة العامة قدمت البينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها بطوعه واختياره ، فهي بينة مقبوله في الاثبات طبقاً لما نصت عليه المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية.

- كما نجد ان الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206/1 ، 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالإعتراف لإدانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للإثبات ، واعتماد محكمة الموضوع على الإدانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون ، وان اعتراف المتهم المحكوم عليه بإرتباطه بالطرف الآخر امام النيابة العامة جاء واضحاً وصريحاً ومفصلاً بكافة وقائع الجريمة ، وبذلك فإن استناد محكمة الموضوع عليه لبناء حكم لا يخالف القانون.

- ان التهمة المسندة للمتهم المحكوم عليه كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته الجنائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات ، وبالرجوع الى واقعة الدعوى كما توصلت اليها محكمتا الموضوع البداية والاستئناف المستخلصه من خلال اعتراف المتهم المحكوم عليه امامها وافادته التحقيقية وباقي بينات النيابة العامة المتمثله في شهادة الشاهد سعد طلال والضبوط المبرزين ن/3 ، ن/4 وشهادة منظمها محمد ناصر ولد علي ، نجد ان الأفعال التي اقدم عليها تشكل سائر اركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات وقد سبق لمحكمتنا ان أوضحت اركان وعناصر هذه الجناية في العديد من الاحكام الصادرة عنها وفيها الحكم رقم 66/2010 والحكم رقم 33/2011 .

- وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون وان العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً ، وبذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 20/2022 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2022