السنة
2019
الرقم
345
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، سائد الحمد الله (المنتدب)،أمجد لباده ( المنتدب)

الطــاعـــــــــــن  : ب.ط / إذنا

وكيله المحامي : نادر السليميه / الخليل 

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

-   بتاريخ 12/6/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 7/5/2019 في القضية الإستئنافيه الجزائية رقم 103/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الإستئناف في عدم الالتفات لأهمية الركن المعنوي فيما تنسبه من تهمة حيث انه وبثبوت اصابة المتهم بمرض الاكتئاب يجعل منه معتل نفسياً وكان على المحكمة إعلان براءته من التهمه المسنده اليه...

2- أخطأت محكمة الإستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى...

3- الحكم المطعون فيه جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها الواجب اتباعها وجاء يلفه الغموض والابهام وغير مترابط ولا بنبئ عن أن محكمة الاستئناف قد عالجت البينات حسب الاصول...

4- أخطأت محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه في مناقشة الادله حيث اقتصر الحكم المطعون فيه على ايراد بعض الادله دون بعض...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 2/7/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد انه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي :-

1- مدى قانونية بينات النيابه العامه المتمثله في الآتي :-

1- إفادة المتهم الطاعن لدى جهاز الأمن الوقائي المبرز ن/2 لدى المحكمة.

2- اقوال المتهم الطاعن لدى النيابه العامه المبرز ن/1

-     فيما يتعلق بإفادة المتهم الطاعن التحقيقية لدى جهاز الأمن الوقائي المبرز ن/2 نجد ان الشاهد م.ك من مرتب جهاز الامن الوقائي قام بضبط افادة المتهم المحكوم عليه التحقيقيه وهو من ضمن أفراد الضابطه القضائيه التي عددتهم الماده 201 من قانون الاجراءات الجزائية بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الامن الوقائي الماده السابعه فيه.

-     وفي هذا الخصوص نجد انه تقبل الافاده التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابه العامه ويعترف فيها بإرتكابه جرماً اذا قدمت النيابه العامه بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم اداها طوعاً واختياراً ، وبذلك فإنه يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد في تكوين قناعتها على افادة المتهم التحقيقية الذي أدلى بها امام محقق جهاز الامن الوقائي طالما قدمت النيابه العامه البينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها بطوعه واختياره فهي بينة مقبوله في الاثبات طبقاً لما نصت عليه الماده 227 من قانون الاجراءات الجزائية .

-     اما فيما يتعلق بأقوال المتهم لدى النيابه العامه المبرز ن/1 والتي انصبت عليها وقائع الدعوى وكيفية إرتكابها وتفاصيلها.

-     وفي هذا الخصوص نجد ان الإعتراف شأنه شأن باقي الادله في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد 205 ، 206/1 ، 215 ، 273/1 من قانون الإجراءات الجزائية وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لادانة المتهم ، اذا ما تم امام المحكمة او امام النيابه العامه الذي يشكل دليلاً صالحاً للاثبات واعتماد محكمة الموضوع عليه في الادانه وتوقيع العقاب لا يخالف القانون وان اعتراف المتهم الطاعن المحكوم عليه بارتباطه بالمخابرات الاسرائيلية امام النيابه العامه جاء واضحاً وصريحاً ومفصلاً بكافة وقائع الجريمة ، وبذلك فإن استناد محكمة الموضوع الى اقوال المتهم الطاعن لدى النيابه العامه لبناء حكم عليه لايخالف القانون طالما ان الاعتراف تم امام النيابه العامه وهو الاعتراف الذي تحيطه الضمانات من حيث استعانه المتهم بمحاميه وان يكون الاعتراف بطوعه و اختياره.

2- من حيث التطبيقات القانونية

وفي ذلك نجد ان التهمه المسنده للمتهم الطاعن كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته الجنايه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده 118 من قانون العقوبات المتمثله اتصاله وارتباطه بالمخابرات الاسرائيلية.

-   وبالرجوع الى واقعة الدعوى كما هي وارده باسناد النيابه العامه المستخلصه من خلال اعتراف المتهم امامها وافادته التحقيقية المبرزين ن/1 ، ن/2 نجد ان الافعال التي اقدم عليها المتهم الطاعن تشكل سائر أركان وعناصر الجنايه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده 118 من قانون العقوبات ، وقد سبق لمحكمتنا ان اوضحت أركان وعناصر هذه الجنايه في العديد من الاحكام الصادره عنها ومنها الحكم رقم 66/2010 ،والحكم رقم 33/2011.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى هذه النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحيه موافقاً للأصول والقانون.

-   أما ما أثاره وكيل الطاعن في السبب الأول من لائحة الطعن وما تلاها من أسباب من أن موكله الطاعن مصاب بمرض الاكتئاب مما يجعل منه معتل نفسياً...

-   وفي هذا الخصوص ، وبالرجوع الى التقرير الطبي المبرز د/2 الصادر عن وزارة الصحه بتاريخ 9/1/2019 نجد ان المتهم الطاعن يعاني من أعراض الاكتئاب ولم يرد في مضمونه ان المتهم مصاب بمرض يسبب اختلالاً في قواه العقلية يجعله عاجزاً عن ادراك أعماله او عن العلم انه محظور عليه اتيان الفعل الذي يكون الجريمه ، وان محكمة الموضوع خلال اجراءات المحاكمة امامها لم ترعلى المتهم اي مظهر من مظاهر الامراض التي تسببت له خللاً في قواه العقلية او معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ، ولم تسجل المحكمة ملاحظاتها بهذا الخصوص ، أضف إلى ذلك ان هذه الأمراض لا تثبت الا وفق ما ورد بمضمون احكام الماده 269 من قانون الاجراءات الجزائية.

-      وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-      لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.

-      حكماً صدراً تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/9/2019.