المادة رقم 118 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبية
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية