دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر
الطــــاعــن : م م
وكيلته المحامية : رغد العايد / رام الله
المطعون ضده : الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
- بتاريخ 22/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/10/2020 والقاضي برد الاستئناف رقم 258/2020 شكلاً وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
- لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن على العلم حتى وان خرج عن مدته القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمرجعها لاصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون وبالنتيجة اعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه.
- بتاريخ 10/1/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً لعدم استيفائه شرائطه الشكلية وذلك للجهالة الفاحشة من حيث رقم الملف الاستئنافي ومن حيث صدور الحكم موضوع هذا الطعن و/او موضوعاً .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً
- نجد ان موضوع الطعن انصب على القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/5/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 258/2020 المتضمن رد الاستئناف شكلاً .
- وبالرجوع الى سجلات المحكمة نجد ان القرار المشار اليه أعلاه متعلق بالمستأنف مسلم عبد الفتاح محمد غوانمه وكيلته المحامية رغد العابد وليس الطاعن محمد طلال سليمان المصري .
- في حين نجد ان الحكم المرفق صورة عنه مع لائحة الطعن صادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 53/2021 المقدم من المستأنف محمد طلال سليمان المصري الموحد معه القضية الجزائية رقم 95/2021 المقدم من النيابة العامة المتضمن الحكم برد الاستئنافين رقم 93/2021 ، 95/2021 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/10/2020 في القضية الجزائية رقم 680/2019 المتضمن الحكم بإدانة المتهم محمد طلال سليمان المصري بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل وهي الجناية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 118/2 من قانون العقوبات ووضعه بالاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
- وبالرجوع الى أسباب الطعن نجدها تتعلق بالحكم المرفق صوره عنه مع لائحة الطعن المشار اليه أعلاه ونجد ان هذا الحكم صادر حضورياً بتاريخ 28/10/2021 وان لائحة الطعن مقدمة بتاريخ 22/12/2021 وبذلك يكون الطعن مقدم خارج المدة القانونية مما يستوجب رده شكلاً.
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن شكلاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق