السنة
2016
الرقم
377
تاريخ الفصل
1 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر ، طالب البزور ، عصام الانصاري.

 

الطـــــــــاعــــــــن  :  ا.م / سلفيت .

وكيله المحامي أحمد شرعب وفارس شرعب .

 

المطعون ضـــــده  :  الحق العام .

 

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 31/07/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 192/2014 بتاريخ 11/07/2016 القاضي بتعديل الوصف الجرمي للتهمة المسندة للمتهم (الطاعن) لتصبح الخيانة خلافا لاحكام المادة 118/2 ع لسنة 60 وادانة المتهم بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف وعملا ً باحكام المادة 99/3 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة لمدة سنتين ونصف وتحسب له مدة التوقيف .

وتتلخص اسباب الطعن في :

1.  القرار مخالف للقانون حيث انه خالف قرار محكمة النقض رقم 6/2013 وذلك باشتراك القاضية ارليت في الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الاستئناف المنقوض رقم 484/2011.

2.  القرار المطعون فيه جاء مبنيا ً على مخالفة الحقيقة ومخالف للبينات ومخالف للقانون حيث اخذت بافادة الطاعن (المتهم) لدى الامن الوقائي .

وكما ان لا رقابة لمحكمة الاستئناف ولمحكمة النقض على قناعة محكمة الدرجة الاولى خاصة وانها مبنية على البينة .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التامين .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع ؛

نجد ان النيابة العامة    وبتاريخ 13/10/2010 احالت المتهم (الطاعن) ا.م الى محكمة بداية نابلس بتهمة الخيانة ودس الدسائس خلافا لاحكام المادة 112 ع لسنة 60 وبعد اجراء المحاكمة ، وبتاريخ 24/10/2011 اصدرت حكمها القاضي بتعديل الوصف الجرمي الى الخيانة خلافا لاحكام المادة 110 ع لسنة 60 وقررت ادانة المتهم (الطاعن بالتهمة المسندة اليه) وعطفا ً على قرار الادانة قررت المحكمة الحكم بحبس المدان مدة عشر سنوات على ان تحسم مدة التوقيف .

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن فيه بالاستئناف رقم 484/2011 وبتاريخ 26/01/2014 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بتعديل الوصف الجرمي للتهمة المسندة للطاعن لتصبح الخيانة خلافا لاحكام المادة 118/2 ع لسنة 60 بدلا من جناية الخيانة خلافا لاحكام المادة 110 ع لسنة 60 وادانته بالوصف الجرمي الجديد وتبعا لقرار الادانة وضعه بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات على ان تحسم منها مدة التوقيف .

لم يقبل الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه لدى محكمة النقض بالنقض جزاء رقم 6/2013 وبعد المحاكمة وبتاريخ 02/10/2013 اصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم كونه صدر عن هيئة مشكلة خلافا لاحكام المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم كون الاستاذ زهير ابو ظاهر منتدب بشكل مخالف للقانون .

نظرت محكمة الاستئناف الطعن بعد اعادته من محكمة النقض واصدرت حكمها بتاريخ 26/01/2014 القاضي بقبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادته لمحكمة الدرجة الاولى وذلك لنظره من هيئة مشكلة تشكيلا يستند للقانون .

سارت محكمة بداية نابلس بالدعوى وبعد اجراءات المحاكمة وبتاريخ 22/04/2014 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه .

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 192/2014 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 11/07/2016 اصدرت حكمها القاضي بتعديل الوصف الجرمي ليصبح الخيانة خلافا لاحكام المادة 118/2 ع لسنة 60 وقررت ادانة الطاعن بالتهمة المسندة حسب الوصف المعدل ، وتبعا ً لقرار الادانة حكمت بوضع المدان خمس سنوات بالاعتقال المؤقت وتحسب له مدة التوقيف ، وعملا ً بأحكام المادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنتين ونصف على أن تحسب له مدة التوقيف .

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض بالاسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن اسباب الطعن :

في البداية لا بد من الاشارة الى ان مجموع المفردات التي جاء بها الطاعن ومن خلال اسباب الطعن نود ان ننوه الى ان استخدام مثل هذه العبارات غير اللائقة والتي لا تنم عن احترام ولا يليق ان يتم استعمالها واستخدامها من قبل رجال القانون والذين يجب ان يكون لديهم علما وفهما مفترضين بان المحكمة قد تصيب وقد تخطيء وان المشرع قد اوجد نظام التقاضي على درجات تحسبا من مثل هذا الخطأ مما يضمن من ايصال الحقوق لاصحابها ، اما ان تستخدم اوراق الطعن القانوني للاساءة للمحكمة فان مثل هذا الاسلوب يخرج عما هو معقول او مقبول من رجال يعلمون حقيقة العمل القضائي ودرجات المحاكم .

اما بخصوص اسباب الطعن ومنها السبب الاول الذي ينعى بمخالفة المحكمة للقانون باشتراك احد القضاة ممن سبق واشترك باصدار الحكم في الدعوى .

فاننا وبالرجوع للاستئناف رقم 484/2011 الصادر بتاريخ 06/12/2016 نجد انه صدر من هيئة مشكلة من الاساتذة اسامة الكيلاني ، عمادة مسوده ، ارليت هارون ، كما اننا نجد ان الحكم المطعون فيه رقم 192/2014 صادر من الاساتذة احمد الطوباسي ، عبد الحميد الايوبي ، ارليت هاورن.

ولما كانت المادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد انه " يمتنع على القاضي الاشتراك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه " وبما ان الاستاذه ارليت هارون قد سبق واصدرت حكما استئنافيا في الدعوى ، ولما كان يجب ان يكون القاضي الجزائي اثناء اصدار الحكم خالي الذهن من اية صورة عن واقعة الدعوى حتى يتمكن من المحافظة على حياده في اصدار الحكم .

وبما ان الاستاذة ارليت سبق واشتركت باصدار الحكم من محكمة الاستئناف فان الحكم مرة ثانية في الدعوى بعد نقض الحكم واعادته للاستئناف جاء مخالفا ً للقانون مما يستوجب نقضه .

لــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة عملا باحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واعادة قيمة التامين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  01/03/2017.