السنة
2018
الرقم
450
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ا.ا.

                                وكيله المحامي: اياد اخليل

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/7/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الجزائي الاستئنافي رقم 324/2017 الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 3/7/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وتعديل التهمه المسنده للمتهم من الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المواد 328 و 70 ع لسنة 60 الى تهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام الماده 326 و 70 ع لسنة 60و تبعاً لذلك ادانته بالتهمه المعدله والحكم بوضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة سبع سنوات ونصف ولوجود المصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام الماده 99 ف 3 من ذات القانون تخفيض العقوبه الى النصف لتصبح الحبس مدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر ونصف وانطلاقاً من قاعدة عدم إضرار المستأنف من إستئنافه نقرر الابقاء على ذات العقوبه المفروضه بحق المتهم وهي وضعه بالأشغال الشاقه المؤقته لمدة ثلاث سنوات ونصف وتأييد القرار فيما عدا ذلك.

 

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

الطاعن يلتمس قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونيه.

1- اخطأت محكمتي الموضوع في تطبيق القانون حيث انه لو تم وزن البينه بالشكل الصحيح لما توصلت المحكمة للنتيجة التي توصلت اليها سيما وانه لا يوجد دليل يربط الطاعن بالتهمه المسنده اليه وفق ما جاء في البينات امام محكمة الدرجة الأولى وكان الاولى اصدار قرار مغاير للقرار الذي اصدرته وان الشك يفسر لمصلحة المتهم .

2- اخطأت محكمتي الموضوع بعدم وزن البينات بالشكل الصحيح والواضح وضوح الشمس حيث لو دققت عدالتكم لوجدت ان التناقض واضح بين الشهادات المعطى امام المحكمة وتؤكد وجود الشك.

3- اخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجه التي توصلت اليها وان الاحكام الجزائيه تبنى على اليقين وان الشك يفسر لمصلحة المتهم وان البينات جاءت على الشك.

4- اخطأت محكمة استئناف القدس في تفسير الماده 326 من قانون العقوبات واغفلت الشك يفسر لصالح المتهم .

5- ان قرار المخالف هو الأقرب للصواب .

6- اخطأت محكمة استئناف القدس باعتمادها واسقاط الحق الشخصي وكان الاولى عليها وزن البينه والتي تثبت براءة المتهم.

7- لم يكن هناك دليل قاطع ولا يحتمل الشك في ان الطاعن له علاقه بالتهمه المسنده اليه ولم تقدم النيابه العامه أي دليل قاطع يصلح للادانه.

8- كان الاولى على محكمة استئناف القدس اصدار حكم بوقف تنفيذ العقوبه كون المتهم ليس من اصحاب السوابق.

9- لقد جانب القرار الطعين الصواب ذلك ان بينات النيابه العامه لا تصلح منطقياً لترتيب القول يتوافر القصد الجرمي لدى المتهم وقد جاء حكمها مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والتعليل.

10- اخطأت محكمة الموضوع وان كان توافر عنصر القصد الجرمي (النيه الجرميه) من عدمه يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع الا انه يشترط ان يكون الاستخلاص سائغاً تؤيده ظروف الدعوى ووقائعها وان القرار المطعون فيه في غير محله مما يستوجب نقضه من حيث وصف التهمه المسنده للمتهم الطاعن والعقوبه المحكوم بها.

طلب الحكم بنقض القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن.

تقدمت النيابه بمطالبه خطيه بتاريخ 4/9/2018 طالبه رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وحيث ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لاوضاعه الشكليه فاننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  وما تنبئ عنه اوراق الدعوى ان النيابه العامه بتاريخ 19/9/2013 احالت المتهم الطاعن الى محكمة بداية الخليل صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة 1- الشروع بالقتل خلافاً لاحكام الماده 70 بدلالة الماده 328 ع لسنة 60   2- حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للماده 25 ف 2 من قانون الاسلحه والذخائر رقم 3 لسنة 1998   3- الاضرار بمال الغير خلافاً للماده 445 ع لسنة 60 في القضيه الجزائيه رقم 181/2013 ذلك انه بتاريخ 28/7/2005 اقدم المتهم المذكور على اطلاق النار باتجاه المشتكي فيما كان يسير بسيارته في تلك المنطقه حيث قام المتهم الذي كان يقود هو الآخر سياره من نوع سوبارو يتجاوز سيارة شقيقه واطلق النار عليه من بندقية من نوع M16   يحوزها المتهم بدون ترخيص حيث اصيب المشتكي في كتفه الايمن والكوع الايمن وصدره من الخلف مع نزيف بسبب العيار الناري كما لحق بسيارة المشتكي وهي من نوع فورد فيستا لون ابيض اضرار ماديه كبيره من جراء الطلقات الناريه حيث لحقت اضرار بزجاجها الامامي والخلفي وكذلك الجانب الايمن للمركبه والغطاء الامامي للماتور.

باشرت محكمة بداية الخليل في نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2017 والقاضي بادانة المتهم الطاعن بتهمة الشروع بالقتل وفقاً لاحكام المواد 70 و 328 ع لسنة 60 اما بخصوص تهمة حيازة سلاح ناري وفق احكام المواد 25 ف 2 من قانون الاسلحه والذخائر لسنة 1998 تجد المحكمة ان هذه التهمه تشكل عنصراً من عناصر تهمة الشروع بالقتل وفقاً لاحكام المواد 70 و 328 ع لسنة 60 واما بخصوص تهمة الإضرار بمال الغير وحيث ان المشتكي صرح باسقاط حقه الشخصي عن المتهم فان التهمه وفقاً لاحكام الماده 445 ف2 ع لسنة 1960 تسقط باسقاط الحق الشخصي وعليه فان المحكمة وعملاً باحكام الماده 274 ف2 اجراءات جزائيه رقم 3 لسنة 2001 تقرر ادانة المتهم الطاعن المذكور بتهمة الشروع بالقتل وفقاً لاحكام المواد 70 و 328 ع لسنة 60 واسقاط دعوى الحق العام بخصوص تهمة الاضرار بمال الغير تبعاً لاسقاط الحق الشخصي .

وعطفاً على قرار الادانه تقرر المحكمة وضع المدان المذكور بالاشغال الشاقه مدة سبع سنوات وباسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام المواد 99 ف 3 ع لسنة 60 تخفيض العقوبه لتصبح الاشغال الشاقه مدة ثلاث سنوات ونصف بدلا من سبع سنوات تحسب منها مدة توقيفه والزامه بدفع نفقات محاكمه مبلغ الف دينار اردني يحبس في حال عدم الدفع.

لم يرتض الطاعن المذكور بهذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف الجزائي رقم 324/2017 لدى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف وبتاريخ 3/7/2018 اصدرت قرارها بالاغلبيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وتعديل التهمه المسنده للمتهم من تهمة الشروع بالقتل خلافا للماده 328 و 70ع لسنة 60 الى تهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المواد 326 و 70 ع لسنة 60 و تبعاً لذلك ادانته بالتهمه المعدله والحكم بوضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة سبع سنوات ونصف ولوجود المصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام الماده 99 ف 3 من ذات القانون تخفيض العقوبه الى النصف لتبلغ الحبس مدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر ونصف و  انطلاقا من قاعدة عدم اضرار المستأنف من استئنافه تقرر الابقاء على ذات العقوبه المفروضه بحق المتهم وهي وضعه بالاشغال الشاقه المؤقته مدة ثلاث سنوات ونصف وتأييد القرار فيما عدا ذلك.

وعودة الى اسباب الطعن والتي تنصب جميعها على تخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه من نتيجه لعدم وزنها البينات الوزن الصحيح وللتناقض والشك الذي لف بينات النيابه وشهادة الشهود بهذا الخصوص.

اولا : من حيث الواقعه الجرميه المسنده للمتهم الطاعن نجد ان محكمة الاستئناف قد استخلصت الواقعه الجرميه التي اقدم عليها الطاعن وذلك من خلال البينات المستمعه في الدعوى وذلك عندما قامت بتسمية البينه المستمعه في الدعوى والتي استندت اليها في تكوين عقيدتها في متن قرارها وهذا واضح وجلي من خلال شهادة الشاهد المشتكي الذي اكد في شهادته انه شاهد المتهم يقف على بعد 3م يقف بسيارته وانه وجه باتجاهه سلاح واطلق طلقه ناريه اصابته بطرف اذنه وانه اكمل سيره بالسياره التي يستقلها ومر عنه وبعد ان تعداه استمر المتهم باطلاق النار عليه من الخلف حيث اصيب بثلاث رصاصات في كتفه الايمن وكان المتهم يطلق النار من سلاح m16  قصير ويتابع ويقول لقد كان هناك اثار 9 طلقات رصاص في الزجاج الامامي وفي الجانب الايمن اخترقت الرصاصات جميع النوافذ وان المتهم اطلق الرصاص لحين انتهاء المخزون وقد ضبطت السلطه 31 ظرف فارغ وان المتهم كان واضح لي عندما اطلق الرصاصه الاولى وكذلك من اقوال الشاهده التي كانت بجانب المشتكي في السياره والتي تقول ان المتهم نزل من السياره وكان معه سلاح وهو سلاح زي اللي بكون مع الجيش وقد قام بتوجيه السلاح باتجاهنا واطلق النار وكان السلاح سريع وكل الطلقات تلقاها زوجي وتتابع وتقول انا شاهدت المتهم وهو الذي كان يطلق النار حيث نزل من سيارته وبدأ باطلاق النار ولم يكن وجهه مقنع.

وكذلك الشاهد الذي ذكر في شهادته ان الشخص الذي كان مقنع نزل من السياره السوبارو عريض لون ابيض وهي سيارة المتهم واعرفها جيداً وكان يطلق النار من سلاح نوع M16  وانا متأكد ان الذي اطلق النار هو المتهم اولا من سيارته وثانياً من اشقاءه والناس الذين حوله ويتابع ان شكل المتهم بالحجم هذا بالاضافه الى تقرير الكشف والتقرير الطبي المقدم من الطبيب الشرعي احمد قرجه الذي وضح ان سبب الاصابه الموجود لدى المشتكي هي نتيجة اطلاق نار هذه البينات وبالاضافه الى باقي ما قدم من بينات قانونيه اخذت بها محكمتي الموضوع اثبتت ان المتهم هو من قام باطلاق النار على المشتكي وهو ما استخلصته محكمتي الموضوع وان الثابت  في المبادئ القانونيه التي اتفق عليها اجماع الفقه والقضاء ان قاضي الموضوع  حر في تقدير الدليل المقدم اليه في المسائل الجزائيه له أن يأخذ بالدليل إذا اقتنع به وله ان يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في موازنة الدليل والترجيح من الادله الا اذا بنت المحكمة حكمها على مصدر للواقعه واستخلصت النتائج منه ويكون لا وجود له وفقط في هذه الحاله تخضع البينه لرقابة محكمة النقض من حيث اعتبار الدليل قانوني من عدمه لان ذلك متعلق بالتطبيقات القانونيه واما عندما نعود لتقدير محكمة الموضوع للبينات التي بنت حكمها عليها نجد انها قانونيه وثابته بل يقينية في الدعوى واما قناعة محكمة الموضوع في هذه الادله فهي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ولا يجوز لمحكمة النقض ان تعود لمناقشة الادلة والبينات مرة اخرى طالما ان حكم المحكمة مستخلص استخلاص سائغ وقانونيا من الادلة والبينات المقدمة والتي تملك تقديرا مطلقا على الاثبات المادي لوقائع الدعوى وهي قيام الطاعن بارتكاب الجرم المسند اليه بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح امام محكمة النقض فالسلطة المطلقة للمحكمة هي فيما يتعلق بحصول الواقعه نفياً او اثباتاً .

          ثانياً : اما من حيث التطبيقات القانونية

          فانه من الثابت ان المحكمة وبعد ان استعرضت جميع البينات المقدمة في الدعوى وجدت ان المتهم هو من قام باطلاق النار على المشتكي واصابه الاصابات الواردة في التقرير الطبي وانه استعمل السلاح الناري المعروف m16  واطلق على المشتكي النار من هذا السلاح وهو سلاح قاتل وان الاصابات جميعها كانت في مواقع قاتله حيث كانت في اعلى جسم المشتكي كتفه وصدره واذنه ولولا تدخل قدرة الله ومشيئته والتي لا دخل للمتهم الطاعن بها لادى ذلك لمقتل المشتكي وان المحكمة قد بينت عناصر هذه التهمة العنصر المادي والمعنوي وهما العنصران المكونان لهذه الجريمة بصورة واضحة وسليمة مما يعني ان التطبيقات التي توصلت اليها محكمة الموضوع صحيحة وسليمة وتتفق وصحيح القانون .

          ثالثاً : اما من حيث العقوبة

          فبعد ان توصلت المحكمة الى ان النيه المبيته (سبق الاصرار والترصد) لم تتوفر في الجريمة التي اقدم عليها المتهم والتي لم تقدم النيابة العامة البينة عليها فقامت بتعديل التهمة من الشروع بالقتل خلافا للمادة 328 و 70 ع لسنة 60 الى تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و 70 ع لسنة 60 وحكمت عليه بالعقوبة المقررة قانونا وابقت على الحكم الصادر عن المحكمة البداية اتفاقا مع القاعدة التي تقول لا يضار الطاعن بطعنه بالاضافة الى منحه الاسباب المخففة التقديريه نتيجة المصالحة واسقاط الحق الشخصي وهي بذلك استعملت صلاحياتها التي منحها اياها القانون وبذلك يكون حكمها متفق وصحيح القانون من هذه الناحية .

          وحيث ان صريح المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه لا يقبل الطعن بالنقض الا بناء على الاسباب التاليه ومن ضمنها الفقره الخامسة التي تقول اذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تفسيره .

          وحيث ان الحكم الطعين لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه موضوعاً .

                                               وعـــــــــــليه

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وكذلك رد الطلب رقم 92/2018 المقدم على هذا الطعن لاستنفاذ الغرض منه نظرا للفصل في الطعن الماثل .

 

 

      حكماً صدر بالاغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القرار المخالف المعطى

  من قبل رئيس الهيئه

  القاضي السيد ابراهيم عمرو

          انني اخالف الاكثريه الموقره حيث ارى انه يجب نقض الحكم واعادته الى محكمة الموضوع حيث ان قرار محكمة استئناف القدس قد بني على قرار محكمة الموضوع من حيث ان المحكمة ثبتت حكمها على ان الطاعن قد استخدم بندقية (سلاح) ام 16 قصيره في اطلاق النار على المشتكي .

وبالتدقيق في القرار المستأنف ( قرار محكمة بداية الخليل ) نجد انه جاء فيه وعلى الصفحه 25 حيث تم ادانة المتهم بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص وجاء في في الحكم وليس مهم كيف واين آلت حيازة السلاح اي ان المحكمة صرفت النظر عن ضبط سلاح الجريمه وان عدم ضبط اداة الجريمه في جريمة الشروع بالقتل يشكل قصوراً يعيب الحكم وذلك ان اداة الجريمه تشكل واقعه اساسيه في الجريمه.

كما نجد ان محكمة الدرجة الاولى في الصفحه 24 من حكمها المطعون فيه انها لم تتوقف على الدافع في الجريمه .

ورغم ان الدافع ليس ركناً من اركان الجريمه الا انه عاملاً اساسياً في تكوين قناعة المحكمة بل فإننا نجد ان المحكمة تعمدت عدم الوقوف على الدافع من الجريمه كما جاء في حكمها حيث جاء فيه (ان المتهم كان ولسبب ما بداخله ومعروف لدى المتهم وليس مهما ان تعرفه المحكمة...) ان هذا يشكل قصوراً في تعليل وتسبيب الحكم لان الدافع هو اساس النيه على ارتكاب الجريمه وكان على المحكمة الوقوف واستيضاح الدافع الذي يشكل جزء اساسي في بناء قناعتها .

ولما كان حكم محكمة الاستئناف ايضاً لم يراعي هذه الجريمه ولم يقم باعلان براءة المتهم من تهمة حيازة سلاح دون ترخيص فإن ذلك يسبب قصوراً في التعليل والتسبيب ويستوجب نقض الحكم .

 

تحريرا في 01/11/2018

                                                                                       رئيس الهيئه المخالف

 

                                                                                   القاضي السيد ابراهيم عمرو