السنة
2016
الرقم
279
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد لله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : ع.م / نابلس - كفر قليل

                      وكيله المحامي عميد سلمان

 

المستأنف ضده : الحق العام - النيابة العامة

 

الحكم المستأنف : حكم محكمة بداية نابلس في الجناية 201/2015 بتاريخ 27/4/2016 والقاضي بادانة المستأنف بجريمة الشروع بالقتل والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات تخفض لمدة سنة للمصالحة.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير مسبب.

2.  أخطأت المحكمة بالاعتماد على إفادة المستأنف لدى النيابة العامة ن/1 دون ان يكون لها أي اثر على الفعل.

3.  أخطأت المحكمة بالاعتماد على شهادة الشاهدة ف.م مبرز ن/2 حيث لا يوجد بها ما يربط المستأنف بالجريمة.

4.  اخطات المحكمة بالاستناد لشهادة المشتكي ن.ا حيث ان شهادته ضعيفة.

5.  اخطات المحكمة بالاعتماد على الاقوال السماعية للشاهد عميد عامر.

6.  اخطات المحكمة بعدم التطرق لشهادة الشاهدة ن.م رغم انها الشاهدة الرئيسية.

7.  اخطات المحكمة بادانة المستأنف بجريمة الشروع بالقتل رغم عدم تحقق اركانها

 

اجراءات المحاكمة

بجلسة 7/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة وترافع وكيل المستأنف ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا، وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا رد الاستئناف، وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فاننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف لمحكمة بداية نابلس بموجب لائحة اتهام لمحاكمته عن جرم الشروع بالقتل خلافا للمادتين 326+70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على سند من القول انه بتاريخ 16/7/2014 وحوالي الساعة الرابعة عصرا ولدى وصول المشتكي الاول ن.ا بسيارته من نوع سيات وبرفقته المشتكي الثاني ع.ع بالقرب من ساحة ابو زيدان بنابلس لإنزال احدى الركاب تفاجا المشتكيان بوابل من الرصاص على مقدمة السيارة ومن جانبها ومن جهة السائق من قبل المتهم محاولا قتلهما مما ادى الى اصابة المشتكي الثاني برصاصة في خاصرته اليسرى استقرت في الحوض ثم هرب المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وقد ادخل المصاب لمستشفى رفيديا.

باشرت محكمة الدرجة الاولى اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتض به المتهم بهذا الاستئناف.

وبمعالجة لائحة واسباب الاستئناف وفي القانون فاننا نجد ان المادة 63 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنص على "النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون" كما تنص المادة 64 "تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة"، كما تنص المادة 66 "إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد" كما عرفت المادة 68 الشروع على انه " هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي ......." كما تنص المادة 70 "إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي....." كما تنص المادة 326 من ذات القانون "من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة".

 

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى

فالثابت لهذه المحكمة (1) وجود خلاف سابق ما بين المشتكي الاول ن.ا واشقائه من جهة. مع شقيق المستأنف والمستأنف من جهة اخرى ويدعي س.، وهذا ثابت من اقوال المشتكي ن.ا لدى الشرطة في 16/7/2014 على الصفحة الثانية من اقواله ".....يوجد بيننا وبين اخيه س. مشاكل عائلية" ويتابع المشتكي المذكور على ص1 من اقواله لدى الشرطة "... وعندما وصلت هناك وجدت اخي ع.ا في الموقف فصعد معي ايضا لإيصاله وعندما كان بجانبي كان يقف في الموقف س. شقيق المتهم وكان ينظر الى اخي ع. من السيارة وقال اذا اطلعت في مرة ثانية بخلع عينيك من راسك" ومن شهادة المشتكي ن. لدى النيابة العامة المبرز ن/3 ".... ويوجد بيننا وبين عائلة عاهد مشاكل سابقة" وهذا ما اكده المشتكي الثاني ع.ع في شهادته لدى النيابة العامة بتاريخ 10/8/2014 "....... اعلم ان هناك مشاكل من السابق ما بين المشتكي ن. وع." وقد تاكدت هذه الواقعة بما اقر به المستأنف وفي محضر استجوابه لدى النيابة العامة ن/1 ".... واعرف المشتكي م.م من السابق ويوجد مشاكل بيننا من السابق".

(2) تم اطلاق النار على المركبة التي كان يقودها المشتكي الاول ن.ا وكان معه المشتكي الثاني ع.ع والذي كان يجلس في المقعد الخلفي للسائق وتم اصابة المشتكي الثاني بعيار ناري استقر في الحوض، وان عدة اعيرة نارية اطلقت على تلك المركبة وهذا ثابت في تقرير الكشف والمعاينة المبرز بالحرف ن/5 بموافقة وكيل الدفاع والمنظم من مامور الضبط القضائي م.ج بتاريخ 16/7/2014 (يوم الحادث) حيث جاء به ".... شاهدت عدت ثقوب وهي مداخل الرصاصات وعدد هذه المداخل (7) وجميع هذه الثقوب من جهة اليسار للسيارة ويوجد خمس مداخل بدون مخرج موجود على بابين السيارة من جهة اليسار ويوجد مدخلين لرصاص احدهما تم اختراق الباب وتم استقرار لرصاص على الزجاج الامامي للسيارة والفتحة الاخرى تم اختراق عامود السيارة من الطرف وتم العثور على الرصاص فوق البلاستيك لعامود السيارة"، وقد تايدت تلك الواقعة بشهادة المشتكي ن.م "..... كان اطلاق النار حوالي سبع او ثمانية رصاصات"، وبشهادة المشتكي ع.ع على ص6 +ص7 "...... وبلش اطلاق النار وتقريبا حوالي عشرة رصاصات اطلقت على السيارة"

(3) ان اطلاق النار على المركبة تم اثناء ما كانت المركبة في حالة توقف وان المسافة ما بين مطلق النار والمركبة قريبة وهذا ثابت من اقوال المشتكي ع.ع ".... وكانت بنت معنا بالسيارة ونزلت قبل اطلاق النار حيث نزلت وبلش اطلاق النار وان اطلاق النار كان باتجاه السيارة وداخل السيارة" ومن اقوال ن.م على ص6 "... وان اطلاق النار كان من باب الشفير الى الخلف وان ع. كان يجلس خلف كرسي الشفير وان البنت ن. عندما نزلت لم تغلق باب السيارة بعد وحصل اطلاق النار واصيبت البنت ن. بشظية من الرصاص وان المسافة بين المتهم عندما اطلق النار 3 متر"، ومن شهادة الشاهد ن.م لدى النيابة العامة في 11/8/2014 المبرزة من قبل المحكمة بموافقة وكيل الدفاع ".... وكان يركب بجانبي المشتكي ع.ع ولدى وصولنا بالقرب من منزلنا توقف المشتكي ن. بسياراته وعند نزولي من السيارة واثناء قيامي بإغلاق الباب ورائي سمعت صوت اطلاق نار بشكل سريع جدا ولا يستطيع احصاء عدد الرصاصات ولكنها خرجت دفعة واحدة وشعرت بضربة بظهري"

(4) من اطلق النار هو المتهم (المستأنف) وهذا ثابت من اقوال المشتكي ن.م لدى الشرطة ولدى النيابة العامة وامام المحكمة حيث ان اقواله وشهادته لدى النيابة العامة والمحكمة جاءت متوافقة لا يعتريها أي تناقض حيث جزم هذا الشاهد بالحقيقة على ص6".... وانا اجزم 100% من ان الذي اطلق النار هو المتهم ع. وان لون المسدس اسود وشاهدت المتهم وهو منهزم ويحمل مسدس بيده الشمال وانا ذكرت تفاصيل ملابسه لدى النيابة العامة ولحظة اطلاق النار كنت انا مختبئ بالسيارة..... وان ن. سمعني وهو بالسيارة وانا اصيح ان ع. قام بطلاق النار وهرب وكان ع. مصاب ولم يشاهد المتهم الا انه سمع اسمه عندما ذكرته وصرخت وان اطلاق النار من باب الشفير الى الخلف" ومن شهادة المشتكي ع.ع على ص6 "وسالت ن. من الذي اطلق النار فقال لي المتهم ع. وكان ذلك بعد ان سرنا تقريبا 20 متر عن مكان الحادث اخبرني ن. ان الذي اطلق النار هو ع." مما يجعل هذه الشهادة متفقة والمادة 224/1 من قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001.

(5) ورد بشهادة الدكتور سمير ابو زعرور الطبيب الشرعي على ص 13 ".... ان اصابة المجني عليه بالرصاص وما زالت بجسمه ومنطقة الاصابة الحوض وبشكل عام فان اصابات الحوض تشكل خطورة لأنه يوجد بها الشرايين".

(6) ثبت ان المشتكي ن.ا والمشتكي ع.ع وبمجرد اطلاق النار على المركبة نزلا الى ارضية المركبة وهذا ثابت من شهادة المشتكي ن. على ص 5 ".... ولحظة اطلاق النار من قبل المتهم كنت انا متخبئ بالسيارة وان المتهم حضر من خلف السيارة وقام بإطلاق النار" ومن شهادة المشتكي ع.ع على ص 6 "... وصار اطلاق نار على السيارة وعندما شاهدت الزجاج ينزل نمت في السيارة وتصاوبت في خاصرتي اليسرى وعندما بلش اطلاق النار فورا نمت على الكرسي الخلفي ولم ارفع راسي وعندما مشى ن. في السيارة رفعت راسي وكان اطلاق النار قد توقف"

(7) من جميع ما تم ذكره اعلاه نجد ان هناك خلاف سابق ما بين المستأنف وعائلته من جهة والمشتكي ن. وعائلته من جهة اخرى وان قيام المستأنف باطلاق النار على المركبة وفق ما تم الاشارة اليه من السابق كان بقصد قتل المشتكي ن. وان عدم تحقق مبتغاه كان لاسباب لا دخل له بها سيما ان الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت "حيازة المسدس واطلاق عدة اعيرة نارية" ولكن ارادة الله عز وجل واختباء المشتكيان في اسفل السيارة لم تتم جريمة القتل المقصود، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة 66 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذ ان اصابة المشتكي ع. بدلا من المشتكي ن. يجعل القصد الجنائي قائما بحق المستأنف، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الاداة المستعملة وهي بطبيعتها قاتلة (مسدس)، مكان الاصابة (الحوض) وهو مكان خطر يوجد بها الشرايين وفق شهادة الدكتور سمير ابو زعرور وبقاء الرصاصة في مكانها، اطلاق عدة اعيرة نارية ، الخلاف السابق ما بين المستأنف وعائلته من جهة والمشتكي نبيل وعائلته من جهة اخرى وتحديدا ما حصل في يوم الحادث وقبل وقوعه بساعة ما بين شقيق المستأنف ويدعى س. وشقيق المشتكي ن. ويدعى ع. وبحضور المشتكي ن. وهذا ما هو ثابت من اقوال المشتكي ن. لدى الشرطة في 16/7/2014 على الصفحة الاولى مما يجعل من ما توصل اليه الحكم المستأنف بادانة المستأنف بجريمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 بدلالة المادة 70 متفقا وصحيح القانون وفق ما بيناه اعلاه. وان ما ورد بشهادة الشاهد ن.م لدى النيابة العامة ليس بها ما ينفي التهمة عن المستأنف اذ ان الشاهدة المذكورة اكدت انها لم تشاهد من اطلق النار لقيامها بالهرب الى منزل شقيقها فور سماعها اطلاق النار عقب نزولها من سيارة المشتكي ن. حيث هربت مباشرة حيث انها لم تشعر انها مصابة بشظية رصاص الا عند وصولها لمنزل شقيقها"، وان كنا لا نتفق مع قاضي الموضوع من حيث العقوبة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادة 326+70/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 مع التمسك بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.

 

لــــــــــــــــذلك

ولما كان الامر كذلك وعملا بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف كون الاستئناف في غير محله موضوعا.

 

حكما صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة