عقوبة اخفاء ممتلكات الغير المختلسة او التي حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.