السنة
2016
الرقم
279
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

 جميل عبد السلام موسى طه الحلايقة / الشيوخ.

وكلاؤه المحامون

:

اسحق ووسيم مسودي وعائشة حلايقة/ الخليل

المسـتأنـف عليهم

:

ورثة المرحوم محمد موسى طه الحلايقة وهم (حامد ومحمد وحمدان وعبد الحميد وكمال ويسرى وتوفيق ابناء المرحوم محمد موسى طه الحلايقة)

 

وكيلهم المحامي

:

حاتم ملحم/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 15/03/2016 في الطلب رقم (106/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (410/2009) والقاضي "بردّ الطلب لعدم الاختصاص".





 

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

        إلى أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت في تطبيق القانون وفيما توصلت إليه.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، وألتمس الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبالتدقيق وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف قد أقام الدعوى ضد مورث المستأنف عليها موضوعها إثبات ملكية ومنع معارضة في قطعة الأرض موضوع الدعوى، وتقدم بالطلب رقم (106/2016) يطلب بموجبه وقف اجراءات تسجيل العقار موضوع الدعوى وووقف اجراءات تغيير العقود التي تقوم بها بلدية الشيوخ باسم المستدعى ضدهم لحين البت في الدعوى.

        وعليه فإن هذا الطلب لا يعتبر إعتراض على التخمين، وإنما طلب وقف  تغيير القيود ضمن اجراءات التخمين التي تقدمت بها بلدية الشيوخ، وبالتالي هو من  صلب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة التي تنظر الدعوى وتملك حق إصدار القرار لحين البت في الدعوى.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/3) من قانون الأصول إعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة السير بالطلب رقم (106/2016) والسير بها حسب الأصول، على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون