السنة
2016
الرقم
279
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: تيسير ابو زاهر ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، محمد سلامة.

 

الطــــــــاعـــــــن  :  غ.ز / الخليل .

وكيله المحامي نور الدين ابو ميزر / الخليل .

 

المطعون ضــــده  :  الحـــق العـــام .

 

الاجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/05/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/04/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 49/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند الطعن للاسباب التالية :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله حيث اغفلت محكمة الاستئناف في معالجة والرد على جميع الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف .

2.  الحكم المطعون فيه خاليا ً من اسبابه وغير معلل وغير مسبب.

3.  الحكم المطعون فيه استند الى اجراءات باطلة مطعون بها امام محكمتي الدرجة الاولى والثانية.

4.  البينة التي استندت اليها محكمة الاستئناف برد الاستئناف غير قانونية وباطلة وكذلك البينات التي استندت اليها محكمة بداية الخليل .

5.  أخطأت محكمة الاستئناف - مع الاحترام - في تطبيق ما توصلت اليه على التهمة المسندة للمتهم فلم تبين اركان وعناصر التهمة الموجهة للطاعن .

6.  لم تلتفت ولم تتطرق محكمة الاستئناف الى بينات الطاعن التي أكدت براءته من التهمة المسندة اليه .

7.  حكم محكمة الاستئناف والذي ايد الحكم الصادر من محكمة بداية الخليل غير مبني على اساس موضوعي او قانوني سليم ولا يؤدي الى اقتناع خصوم الدعوى وجمهور الناس بعدالة الحكم .

طالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التي اصدرته للحكم فيها من جديد .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن

بالنسبة لما ورد في السبب الاول المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف في عدم معالجة اسباب الاستئناف وفي تسبيب حكمها المطعون فيه .

وفي ذلك نجد انه لا يوجد في القانون و لا في مقتضيات العدالة ما يوجب على محكمة الاستئناف ان تجيب على اسباب الاستئناف وتعالجها سببا وراء سبب بصورة منفردة فاذا ما عالجت المحكمة اسباب الاستئناف بصورة مجملة وكانت معالجتها لهذه الاسباب وافية كافية وكان حكمها معللا تعليلا سليما فلا يكون حكمها معيبا او قاصرا ، الامر غير المتوفر في هذه الدعوى .

ذلك ان العدالة توجب على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تفحص كافة الطلبات المتعلقة بالدعوى لانها تكون اكثر دقة وتمعنا ً بالبحث والتمحيص في اوراقها للوصول الى النتائح التي ترتئيها شعورا منها بالمسؤولية المترتبة على احكامها ، ويعتبر خللا ً قانونيا ً يعيب الحكم المطعون فيه ومخالفة واضحة قيام محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستانف دون الرد على اسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وكافة الدفوع المثارة .

ولا يكفي لتطبيق احكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية ان تقول محكمة الاستئناف في ردها المجمل على اسباب الاستئناف (... فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بالحكم بادانته طبقا ً لاعترافاته المذكورة يكون واقع في محله وان ما ينعاه المستانف على الحكم المستانف انه جاء ضد وزن البينة يكون في غير محله ونقرر رده ) وانما يقتضي ان تعالج في حكمها اركان الجريمة واستظهارها من الادلة والاسباب الداعية الى ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانونا ً حتى تستطيع محكمتنا بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه مما يشوب حكمها المطعون فيه فساد في الاستدلال وعدم كفاية الاسباب الموجبة لرد الاستئناف ويفتقر للتعليل والتسبيب وايضاح الدليل المؤدي الى القناعة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لورود هذا السبب عليه ، خاصة وان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع في الاساس ولا يجوز لها التخلي عن دورها كمحكمة موضوع وعدم قول كلمتها في البينات والادلة والواقعة التي تم ادانة المتهم (الطاعن) عليها .

 

 

 

 

لــــــذلــــك

واستنادا ً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة على ضوء ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  14/03/2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط