السنة
2016
الرقم
279
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحمد المغني
 

المستدعـــــي:- رائد محمود محمد ارزيقات / تفوح

                       وكيلاه المحاميان بسام الرزيقات و/أو زياد العطاونة/ الخليل

 

 

المستدعى ضدها:- اللجنة المحلية للتنظيم والبناء / بلدية تفوح - تفوح

                   وكيلها المحامي محمود خمايسة/ الخليل   

 

الإجراءات

بتاريخ 30/12/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية تفوح القسم الهندسي والقاضي برفض ترخيص البناء في قطعة الارض حوض ( 14) قطعة (68) موقع القطروانية من اراضي تفوح بتاريخ 10/10/2016 في الطلب رقم ( 2482) المقدم بتاريخ 9/6/2015.

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 11/1/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى .

 

في جلسة 30/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظتي المستندات المبرز (س/1) و ( س/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 23/5/2017 قدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحامي محمود خمايسة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 23/5/2017 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية  وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1)  وختم بينته .

 

في جلسة 19/9/2017 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المستدعي اجراء محاكمة  الجهة المستدعى ضدها حضورياً اعتبارياً لتفهم وكيلها موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره وفي ذات الجلسة قدم وكيل المستدعي بينته المفندة وهي شهادة المستدعي لنفسه وختم بينته  وطلب الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى.

 

 

 

 وقد جاء في لائحة الدعوى :-

ان المستدعي تقدم بطلب ترخيص في قطعة الارض من الحوض (14) قطعة(68) موقع القطروانية من اراضي تفوح بتاريخ 9/6/2015 مستوفياً كافة الشروط المطلوبة من اجل اتمام الترخيص للمنزل حيث تقدم بمخططات المساحة ومخططات البناء وسندات الملكية حسب الاصول والقانون ومنذ تاريخ تقديم الطلب وحتى  تاريخ 10/10/2016 لم تبدي بلدية تفوح اية تصريحات بخصوص الترخيص وجاء الرد بتاريخ 10/10/2016 برفض منح الترخيص بحجة وجود طريق مقترحة تمر بجانب المنزل وتبعد عنه مسافة (6 ) امتار بعد ان تم الانتهاء من البناء ودون وجود مخطط هيكلي يثبت بان شارع مقترح يمر بجانب البناء .

 

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة  الدعوى والبينات المقدمة وسماع اقوال وكيل المستدعي تجد المحكمة أن المادة (36/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة (1966) تنص على ان " (يجوز لكل من تضرر من جراء إصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية إصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض او إجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي أمر او نظام او إحكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون  او انها وافقت عليه بموجب شروط معينه وكان من رأي الطالب او أي متضرر اخر ان قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة مشفوعاً بمطالعات اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن اذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيداً لقرار اللجنة المحلية واذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم الاعلى قطعياً).

 

وبما ان المستدعي قد لجأ الى محكمة العدل العليا دون اللجوء الى اللجنة اللوائية فتكون الدعوى سابقة لأوانها لمخالفتها لنص المادة (36/1) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 وهي مستوجبة الرد .

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 25/9/2017