المادة رقم 36 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

الاستئنافات
1- يجوز لكل من تضرر من جراء إصدار ترخيص لغيره أو رفض اللجنة لمحلية إصدار رخصة إعمار أو تنظيم أرض أو إجراء عملية بناء أو الحصول على تصديق يتطلبه أي أمر أو نظام أو أحكام أو شروط وضعت بمقتضى هذا القانون أو أنها وافقت عليه بموجب شروط معينة، وكان من رأي الطالب أو أي متضرر آخر أن قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ أن يطلب إلى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها أن تحيل طلبه إلى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب إلى اللجنة المذكورة مشفوعا بمطالعات اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن إذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيدا لقرار اللجنة المحلية، وإذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الأعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم الأعلى قطعيا.

2- يجوز لرئيس اللجنة المحلية أو لأي ثلاثة أعضاء من أعضائها لا يوافق أولا- يوافقوا على أي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشأن طلب قدم للحصول على رخصة أن يطلب أو يطلبوا إلى اللجنة المحلية المذكورة إحالة ذلك الطلب إلى لجنة اللواء خلال أربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المحلية بشأنه ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح الطلب المحال إليها على الوجه المذكور أو رفضه قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.

3- إذا تقدم شخص بطلب إلى لجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصاتها من أجل الحصول على رخصة لإعمال أو تنظيم أرض أو إجراء عملية بناء أو الحصول على تصديق يتطلب أي أمر أو نظام أو أحكام أو شروط وضعت بمقتضى هذا القانون ورفعت لجنة التنظيم اللوائية الترخيص أو التصديق المطلوب أو أنها وافقت عليه بموجب شروط معينة وكان من رأي الطالب أو أي متضرر آخر أن قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ أن يطلب إلى اللجنة اللوائية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها أن تحيل طلبه إلى مجلس التنظيم الأعلى ومن ثم يحال الطلب إلى المجلس المذكور مشفوعا بالمطالعات للازمة ويكون قراره قطعيا غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.